أو دخل أَحَدُهُمَا فَقَرَّبَهُ من النَّقْبِ وَأَدْخَلَ الْآخَرُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ قَطْعًا وَكَذَا إنْ وَضَعَهُ وَسَطَ النَّقْبِ فَأَخَذَهُ الْخَارِجُ وَفِيهِ في التَّرْغِيبِ وَجْهَانِ وَإِنْ رَمَاهُ الدَّاخِلُ خَارِجًا أوة نَاوَلَهُ فَأَخَذَهُ الْآخَرُ أَوَّلًا أو أَعَادَهُ فيه أَحَدُهُمَا قُطِعَ الدَّاخِلُ وفي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ هُمَا وَإِنْ نَقَبَ أَحَدُهُمَا وَدَخَلَ الْآخَرُ فَأَخْرَجَهُ فَإِنْ تَوَاطَآ فَفِي قَطْعِهِمَا وَجْهَانِ وَإِلَّا فَلَا قَطْعَ ( م 10 ) فَصْلٌ من دخل حِرْزًا فبلغ ( (( فبلع ) ) ) جَوْهَرَةً وَخَرَجَ فَقِيلَ يُقْطَعُ وَقِيلَ إنْ خَرَجَتْ وَقِيلَ لَا ( م 11 ) وَيُقْطَعُ إنْ رَمَى بِهِ خَارِجًا أو جَذَبَهُ بِشَيْءٍ وَكَذَا إنْ أَمَرَ آدَمِيًّا غير مُكَلَّفٍ بِإِخْرَاجِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) السرقة بَعُدَ إخراجه بل ظاهر كلامه القطع سواء كان قبل الترافع أو بعده وأما صاحب الإيضاح فإن مفهوم كلامه فيه كما قال المصنف فإنه قال وإذا وهب له العين المسروقة نظر فيه فإن كان بعد أن بلغ الإمام لم يسقط عنه القطع فلم يصرح بما قال وإنما هو من مفهومه
مسألة 10 قوله وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فإن تواطآ ففي قطعهما وجهان وإلا فلا انتهى
أحدهما لا قطع وهو الصحيح على ما اصطلحناه قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
الوجه الثاني يقطع جزم به الوجيز والمنور وقدمه في المحرر وغيره وصححه في النظم وغيره وهو الصواب
مَسْأَلَةٌ 11 قَوْلُهُ وَمَنْ دخل حِرْزًا فَبَلَعَ جَوْهَرَةً فَقِيلَ يُقْطَعُ وَقِيلَ إنْ خَرَجَتْ وَقِيلَ لَا انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيّ
أَحَدُهُمَا يُقْطَعُ مُطْلَقًا وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمَذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا غيرهم
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُقْطَعُ مُطْلَقًا وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ