فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال الْإِمَامَ أحمد إذا رفع إليه لم يبق ( (( يسقط ) ) ) لرافعه عفو ( (( القطع ) ) ) وظاهر ( (( فلم ) ) ) الواضح ( (( يصرح ) ) ) وغيره قبل الحكم قال أحمد تدرأ الحدود بالشبهات ( (( مفهومه ) ) ) فإذا صار إلى السلطان وصح عنده الأمر بالبينة أو الاعتراف وجب عليه إقامته عند ذلك
وَيَشْفَعُ الرَّجُلُ في حَدٍّ دُونَ السُّلْطَانِ وَيَسْتُرُ على أَخِيهِ وَلَا يَرْفَعُ عنه الشَّفَاعَةَ فَلَعَلَّ اللَّهَ عز وجل يَتُوبُ عليه
وَإِنْ سَرَقَ فَرْدَ خُفٍّ قِيمَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا دِرْهَمَانِ وَمَعًا عَشْرَةٌ غَرِمَ ثَمَانِيَةً الْمُتْلَفُ وَنَقْصُ التَّفْرِقَةِ وَقِيلَ دِرْهَمَيْنِ وَلَا قَطْعَ وَكَذَا جُزْءًا من كِتَابٍ ذَكَرَهُ في التَّبْصِرَةِ وَنَظَائِرِهِ وَضَمَانُ ما في وَثِيقَةٍ أَتْلَفَهَا إنْ تَعَذَّرَ يَتَوَجَّهُ تَخْرِيجُهُ عَلَيْهِمَا وَيُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ مِنْدِيلًا بِطَرَفِهِ دِينَارٌ مَشْدُودٌ يَعْلَمُهُ وَقِيلَ أو يَجْهَلُهُ صَحَّحَهُ في الْمَذْهَبِ كَجَهْلِهِ قِيمَتَهُ وَيُقْطَعُ سَارِقُ نِصَابٍ لِجَمَاعَةٍ على الْأَصَحِّ وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ في نِصَابِ قُطِعُوا مُطْلَقًا وَعَنْهُ يُقْطَعُ من أَخْرَجَ نِصَابًا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَقِيلَ إنْ لم يُقْطَعْ بَعْضُهُمْ لِشُبْهَةٍ أو غَيْرِهَا فَلَا قَطْعَ وَإِنْ هَتَكَا حِرْزًا وَدَخَلَاهُ فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
أحدهما يمتنع القطع ويسقط قبل الترافع وهو الصحيح جزم في الإيضاح والعمدة والنظم وشرح ابن رزين والمغني الشرح فقالا يسقط قبل الترافع إلى الحاكم والمطالبة به عنده وقالا لا نعلم فيه خلافا وهو ظاهر كلام ابن منجا في شرحه وظاهر كلامه في الهداية والكافي والمقنع والمحرر وغيرهم واختاره ابن عقيل
والوجه الثاني لا يسقط القطع جزم به جماعة وذكره ابن هبيرة عن أحمد قال المصنف هو ظاهر كلامه في البلغة والرعاية الصغرى وتذكره ابن عبدوس وغيرهم واختاره أبو بكر وغيره
تنبيه قول المصنف وفي الخرقي والإيضاح والمغني يسقط قبل الترافع انتهى ليس كما قال عن الخرقي فإن كلامه كغيره فإنه قال ويقطع السارق وإن وهبت له