فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الْخَيْزُرَانِ وَمَخَادِّ الْجُلُودِ الْمُعَدَّةِ لِتَغْيِيرِ الصُّوفِيَّةِ يُحْتَمَلُ كَآلَةِ لَهْوٍ وَيُحْتَمَلُ الْقَطْعُ وَضَمَانُهَا
وَنِصَابُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ خاصة ( (( خالصة ) ) ) وَمَغْشُوشَةٌ قَالَهُ شَيْخُنَا أو رُبْعُ دِينَارٍ أو ما قِيمَتُهُ كَأَحَدِهِمَا وَعَنْهُ كَالدَّرَاهِمِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وفي الْمُبْهِجِ أَنَّهُ الصَّحِيحُ في الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ ثَلَاثَةُ دارهم ( (( دراهم ) ) ) أو قِيمَتُهَا وفي تَكْمِيلِهِ بِضَمِّ النَّقْدَيْنِ وَجْهَانِ ( م 8 )
وَيَكْفِي تِبْرٌ في الْمَنْصُوصِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ النِّصَابِ حَالَ إخْرَاجِهِ من حِرْزٍ فَلَوْ أَتْلَفَهُ فيه بِأَكْلٍ أو غَيْرِهِ أو ذَبْحٍ فيه كَبْشًا قِيمَتُهُ نِصَابٌ فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ أو قُلْنَا هو مَيْتَةٌ لم يُقْطَعْ وَلَوْ نَقَصَتْ بَعْدَ إخْرَاجِهِ قُطِعَ وَكَذَا لو مَلَكَهُ سَارِقُهُ عِنْدَ أبي بَكْرٍ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ وابن هُبَيْرَةَ عن أَحْمَدَ
وفي الْخِرَقِيِّ وَالْإِيضَاحِ وَالْمُغْنِي يَسْقُطُ قبل التَّرَافُعِ ( م 9 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 8 قوله وفي تكميله بضم ( (( رفع ) ) ) النقدين ( (( إليه ) ) ) وجهان انتهى ( (( يبق ) ) ) وأطلقهما ( (( لرافعه ) ) ) في ( (( عفو ) ) ) المحرر والنظم ( (( الواضح ) ) ) والحاوي الصغير وغيرهم
أحدهما يكمل النصاب ( (( تدرأ ) ) ) بضم ( (( الحدود ) ) ) أحد ( (( بالشبهات ) ) ) النقدين ( (( فإذا ) ) ) إلَى الآخر ( (( السلطان ) ) ) إن ( (( وصح ) ) ) جعلا ( (( عنده ) ) ) أصلين ( (( الأمر ) ) ) قدمه ( (( بالبينة ) ) ) في الرعايتين ( (( الاعتراف ) ) ) وصححه ( (( وجب ) ) ) في تصحيح ( (( إقامته ) ) ) المحرر
قلت وهو الصواب
والوجه الثاني لا يضم قال شارح المحرر أصل الخلاف الخلاف في الضم الزكاة انتهى
قلت الذي يظهر أنه يقطع هنا بالضم وإن لم نقل به في الزكاة والله أعلم
مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ وَكَذَا لو مَلَكَهُ سَارِقُهُ عِنْدَ أبي بَكْرٍ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ في جَمَاعَةٌ وابن هُبَيْرَةَ عن أَحْمَدَ وفي الْخِرَقِيِّ وَالْإِيضَاحِ وَالْمُغْنِي يَسْقُطُ قبل التَّرَافُعِ انْتَهَى
يعين لو مَلَكَهُ بَعْدَ إخْرَاجِهِ من الْحِرْزِ وَقَبْلَ التَّرَافُعِ هل يَمْتَنِعُ الْقَطْعُ أَمْ لَا