وفي طريقة بعضهم دليل العرف في إبطال بيعه بدون ثمن المثل ضعيف لأنه بالطبع يرغب في بيعه بفوق ثمن المثل ومع هذا لو قدر الوكيل على بيعه بزيادة ( (( بالصحة ) ) ) فباع بالمثل لزم ( (( التوكيل ) ) ) البيع الموكل ( (( إقرارا ) ) ) بلا ( (( قولا ) ) ) خلاف ( (( واحدا ) ) ) فبطلت قرينة ( (( يقال ) ) ) العرف ( (( القولان ) ) ) إذَا
كذا قال ويشبه ( (( التوكيل ) ) ) هذا من ( (( يكن ) ) ) وكل ( (( إقرارا ) ) ) في الصدقة بمال هل له دفعه إلى مستحق غيره أحق ويتوجه الفرق لأن القصد غالبا مع الإطلاق الصدقة على مستحق لَا طلب الأحق وهنا بالعكس ونصر هذا في طريقته إبطال البيع في بيعه بدون ثمن المثل واحتج عليه بثبوت الشفعة تثبت بما هو بيع من وجه ولهذا يثبت بإقرار البائع وحده بالبيع وهذا سهو
وفي النوادر تنازعا في كتاب وبينهما عارف فحكماه فوكله بإقرار معلقة بشرط فتصح لا حكم فصل وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ في كل قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ زَادَ الْأَزَجِيُّ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ وَأَنَّ مثله وَكَّلْتُكَ في شِرَاءِ ما شِئْتَ من الْمَتَاعِ الْفُلَانِيِّ وَأَنَّهُ إنْ قال وَكَّلْتُكَ بِمَا إلَيَّ من التَّصَرُّفَاتِ اُحْتُمِلَ الْبُطْلَانُ وَاحْتُمِلَ الصِّحَّةُ كما لو نَصَّ على الْإِفْرَادِ وَقِيلَ يَصِحُّ في كل قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ كَبَيْعِ مَالِهِ أو الْمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهِ أو الْإِبْرَاءِ أو ما شَاءَ منه
قال الْمَرُّوذِيُّ بَعَثَ بِي أبو عبدالله في حَاجَةٍ وقال كُلُّ شَيْءٍ تَقُولُهُ على لِسَانِي فَأَنَا قُلْتُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ في بِعْ من مَالِي ما شِئْتَ له بَيْعُ كل مَالِهِ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ في بِعْ من عَبِيدِي من شِئْتَ أَنَّ من لِلتَّبْعِيضِ فَلَا يَبِيعُهُمْ إلَّا وَاحِدًا ول الْكُلَّ لِاسْتِعْمَالِ هذا في الْأَقَلِّ غَالِبًا وقال وَهَذَا يَنْبَنِي على الْأَصْلِ وهو اسْتِثْنَاءُ الْأَكْثَرِ
كَذَا قال وَيَأْتِي في آخِرِ الْمُوصَى إلَيْهِ أتصدق ( (( تصدق ) ) ) من مَالِي وفي طَرِيقَةِ بَعْضِهِمْ إنْ وَكَّلَهُ في أَحَدِ شَيْئَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ كَطَلَاقِ وَعِتْقِ إحْدَاهُمَا لم يَصِحَّ لِجَهَالَةِ الْوَكَالَةِ وَإِنْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) القول بالصحة فلا يكون التوكيل فيه إقرارا قولا واحدا أو يقال القولان مبنيان على القولين هناك إذا قلنا يصح التوكيل لم يكن إقرارا وإن قلنا لا يصح كان إقرارا والله أعلم