فهرس الكتاب

الصفحة 1691 من 2988

ويلزمه طلب الحظ لموكله (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بِإِسْقَاطِ لَفْظَةِ في وَوُجِدَ على الْهَامِشِ الظَّاهِرُ أَنَّ هُنَا لَفْظَةَ في وَنَبَّهَ عليه أَيْضًا ابن نَصْرِ اللَّهِ وهو الصَّوَابُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَابَعَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فإنه قال وفي صِحَّةِ التَّوْكِيلِ في الْإِقْرَارِ وَالصُّلْحِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَضْمَنُ الْمَوْجُودُ في النُّسَخِ الْقَدِيمَةِ لَا يَضْمَنُ بِإِسْقَاطِ الْوَاوِ وَمَكَانُهَا بَيَاضٌ وَكَتَبَ على الْهَامِشِ الظَّاهِرُ أَنَّ في هذا الْبَيَاضِ وَاوًا وهو كما قال وَنَبَّهَ عليه أَيْضًا ابن نَصْرِ اللَّهِ

الثَّانِي في إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ في الْإِقْرَارِ وَالصُّلْحِ نَظَرٌ مع قَطْعِ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ بِالصِّحَّةِ لَا سِيَّمَا في الصُّلْحِ وقد قال في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ لَا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا وقال ابن رَزِينٍ يَصِحُّ فيه إجْمَاعًا

الثَّالِثُ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ وَبَيْعُ ما اسْتَعْمَلَهُ إذَا تَعَدَّى بِاسْتِعْمَالِهِ هل يَصِحُّ بَيْعُهُ بَعْدَ ذلك أَمْ لَا فَإِنْ كان هذا مُرَادُهُ فَقَدْ قال في أَوَائِلِ الْبَابِ وفي تَعَدِّي وَكِيلٍ كَلُبْسِ ثَوْبٍ وَجْهَانِ فَحَصَلَ منه تَكْرَارٌ فيها يَظْهَرُ

الرَّابِعُ قَوْلُهُ وَلُزُومُ فَسْخِهِ لِزِيَادَةٍ في الْمَجْلِسِ وَجْهَانِ مع قَوْلِهِ قبل ذلك بِيَسِيرٍ وَلَا يَلْزَمُهُ الْفَسْخُ لِزِيَادَةِ مُدَّةِ خِيَارٍ وَفِيهِ وَجْهٌ فَقَدَّمَ عَدَمَ اللُّزُومِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهَذِهِ خِيَارِ الشَّرْطِ وَبِتِلْكَ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لَكِنَّ ظَاهِرَ تَعْلِيلِهِ في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ شُمُولُ الْخِيَارَيْنِ وهو الصَّوَابُ ولم نَرَ من فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَإِنْ بَاعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ فَحَضَرَ من يُزِيدُ في مُدَّةِ الْخِيَارِ وَكَذَا قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ولم نَرَ الْمَسْأَلَةَ في غَيْرِ هذه الْكُتُبِ

الْخَامِسُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُقَدَّمَ أَنَّ التَّوْكِيلَ في الْإِقْرَارِ ليس بِإِقْرَارٍ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ من قال بِصِحَّةِ التَّوْكِيلِ فيه وقد قَاسُوهُ على الْبَيْعِ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فإنه قال وفي صِحَّةِ التَّوْكِيلِ في الْإِقْرَارِ وَجْهَانِ وَقِيلَ التَّوْكِيلُ في الْإِقْرَارِ إقْرَارٌ انْتَهَى وَلَنَا قَوْلُ إنَّ التَّوْكِيلَ فيه إقْرَارٌ وهو الذي قَالَهُ الْفَخْرُ في طَرِيقَتِهِ وَبِهِ قَطَعَ في الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ قال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالتَّوْكِيلُ في الْإِقْرَارِ إقْرَارٌ في الْأَصَحِّ انْتَهَى

قُلْت الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ هذا الْخِلَافِ على الْقَوْلِ بِعَدَمِ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فيه أَمَّا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت