فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 2988

بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ

غُسْلُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ( و ) بِمَاءٍ طَهُورٍ ( م ر ) مَرَّةً وَاحِدَةً ( و ) وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْغَاسِلِ مُسْلِمًا فَلَا يَصِحُّ غُسْلُ كَافِرٍ لِمُسْلِمٍ ( ه م ق ) إنْ اُعْتُبِرَتْ له النِّيَّةُ وَإِلَّا صَحَّ ( * ) وَعَنْهُ وَلَا نَائِبًا لِمُسْلِمٍ نَوَاهُ الْمُسْتَنِيبُ وَالْمُرَادُ وَإِنْ صَحَّ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُمَكَّنَ لِأَنَّ ابْنَ الْيَهُودِيِّ لَمَّا أَسْلَمَ عِنْدَ مَوْتِهِ قال عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لُوا أَخَاكُمْ وَيُعْتَبَرُ الْعَقْلُ ( و ) وَلَا يُكْرَهُ كَوْنُهُ جُنُبًا أو حَائِضًا ( وه ش ) وَعَنْهُ بَلَى وَعَنْهُ في الْحَائِضِ لَا يُعْجِبنِي وَالْجُنُبُ أَيْسَرُ لَا الْعَكْسُ ( م ) وَقِيلَ مِثْلُهُمَا الْمُحْدِثُ ( و ( (( خ ) ) ) ) وَيُغَسِّلُ حَلَالٌ مُحْرِمًا وَعَكْسُهُ ( و ) قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ الْأَفْضَلُ ثِقَةٌ عَارِفٌ بِأَحْكَامِ الْغُسْلِ وقال أبو الْمَعَالِي يَجِبُ نَقْلُ حَنْبَلٌ لَا يَنْبَغِي إلَّا ذلك (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ ( * ) ( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْغَاسِلِ مُسْلِمًا فَلَا يَصِحُّ غُسْلُ كَافِرٍ لِمُسْلِمٍ إنْ اعتبرب ( (( اعتبرت ) ) ) له النِّيَّةُ وَإِلَّا صَحَّ انْتَهَى الظَّاهِرُ أَنَّ هُنَا نَقْصًا فإن كلام ( (( الكلام ) ) ) الثَّانِيَ وهو قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ غُسْلُ كَافِرٍ لِمُسْلِمٍ إنْ اُعْتُبِرَتْ له النِّيَّةُ وَإِلَّا صَحَّ تَخْرِيجٌ لِلْمَجْدِ في شَرْحِهِ والْمَنْصُوصُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يُغَسِّلُهُ مُطْلَقًا كما قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ وابن عبدالقوي وَغَيْرُهُمْ وَبَعْضُهُمْ حَكَى وَجْهًا بِالصِّحَّةِ إذَا لم تُعْتَبَرْ النِّيَّةُ وَالْمَجْدِ تَخْرِيجًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَكِنْ قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فَإِنْ كانت الزَّوْجَةُ ذِمِّيَّةً فَلَيْسَ لها غُسْلُ زَوْجِهَا لِأَنَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت