فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أَرْبَعَةٍ وَإِنْ قَطَعَ يَدًا أو رِجْلًا فَلِلْقَاتِلِ كما لو عَانَقَهُ فَقَتَلَهُ آخَرُ وَقِيلَ غَنِيمَةٌ
وَالسَّلَبُ ما عليه حتى مِنْطَقَةُ ذَهَبٍ وَعَنْهُ في السَّيْفِ لَا أَدْرِي وَدَابَّتِهِ التي قَاتَلَ عليها وما عليها وَعَنْهُ أو آخِذًا عِنَانَهَا وَعَنْهُ الدَّابَّةُ وَآلَتُهَا غَنِيمَةٌ كَنَفَقَتِهِ على الْأَصَحِّ وَكَرَحْلِهِ وَخَيْمَتِهِ وَجَنِيبِهِ قال في التَّبْصِرَةِ وَحِلْيَةِ دَابَّتِهِ ثُمَّ يعطي قال جَمَاعَةٌ وَيُعْطَى أُجْرَةً من جَمَعَ الْغَنِيمَةَ وَحَفِظَهَا وَجَعَلَ من دَلَّهُ مَصْلَحَةٍ كَطَرِيقٍ وَحِصْنٍ إنْ شَرَطَهُ من الْعَدُوِّ
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا منهم لَا مِنَّا فَإِنْ جَعَلَ له منهم امْرَأَةً فَمَاتَتْ أو لم تُفْتَحْ فَلَا شَيْءَ له وَإِنْ أَسْلَمَتْ قبل الْفَتْحِ فَالْقِيمَةُ وَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ أو قَبْلَهُ وَهِيَ أَمَةٌ أَخَذَهَا وَمَعَ كُفْرِهِ قيمته ( (( قيمتها ) ) ) ثُمَّ إنْ أَسْلَمَ فَفِي أَخْذِهَا احْتِمَالَانِ ( م 2 ) وَإِنْ فُتِحَ صُلْحًا فَقِيمَتُهَا وَالْأَشْهَرُ إنْ أبي إلَّا هِيَ ولم تُبْذَلْ فَسْخُ الصُّلْحِ وَظَاهِرُ نَقْلِ ابْنِ هانىء هِيَ له لِسَبْقِ حَقِّهِ وَلِرَبِّ الْحِصْنِ الْقِيمَةُ وَإِنْ بُذِلَتْ مَجَّانًا أو بِالْقِيمَةِ لَزِمَ أَخْذُهَا وَإِعْطَاؤُهَا له وَالْمُرَادُ غَيْرُ حُرَّةٍ الْأَصْلُ وَإِلَّا قِيمَتُهَا فَصْلٌ ثُمَّ يُخَمَّسُ الْبَاقِي وَيُقَسَّمُ خُمُسُهُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ نَصَّ عليه سَهْمٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ مَصْرِفُهُ كَالْفَيْءِ وَعَنْهُ في الْمُقَاتِلَةِ وَعَنْهُ في كُرَاعٍ وَسِلَاحٍ وَعَنْهُ في الثَّلَاثَةِ وفي الِانْتِصَارِ لِمَنْ يَلِي الْخِلَافَةَ بَعْدَهُ وَاحْتَجَّ بِنُصُوصٍ ولم يذكر سَهْمَ اللَّهِ
وَذَكَرَ مثله في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَعَنْ عُمَرَ بن عبدالعزيز أَنَّهُ جَمَعَ بَنِي مَرْوَانَ حين (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 2 قوله ثم إن أسلم ففي أخذه احتمالان انتهى
يعني لو أسلمت وهي أمة فإنها تسلم إليه إلا أن يكون كافرا فله قيمتها بلا نزاع فلو أسلم بعد ذلك فذكر في أخذها احتمالين أطلقهما في الرعاية الكبرى والقواعد الفقهية
أحدهما ليس له أخذها وإنما يأخذ القيمة وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والمغني والشرح وغيرهم لاقتصارهم على إعطائه قيمتها
والاحتمال الثاني له أخذها