من مَلَكَ أَمَةً مُطْلَقًا حَائِلًا نَصَّ عليه وَعَنْهُ تَحِيضُ وَلَا يَتَأَخَّرُ حَرُمَ الإستمتاع بها كَحَامِلٍ وَعَنْهُ بِالْوَطْءِ ذَكَرَهُ في الْإِرْشَادِ وَاخْتَارَهُ في الْهَدْيِ وَاحْتَجَّ بِجَوَازِ الْخَلْوَةِ وَالنَّظَرِ وَأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ في جَوَازِ في هذا نِزَاعٌ وَعَنْهُ بِالْوَطْءِ في الْمَسْبِيَّةِ وَعَنْهُ وَمَنْ لَا تَحِيضُ حتى يَسْتَبْرِئَهَا وَعَنْهُ لَا يَلْزَمُ مَالِكًا من طِفْلٍ أو امْرَأَةٍ كَامْرَأَةٍ على الْأَصَحِّ وَعَنْهُ وَطِفْلٌ وَعَنْهُ لَا يَلْزَمُ في مَسْبِيَّةٍ ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ وفي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ لَا يَلْزَمُ في إرْثٍ
وفي صَغِيرَةٍ لايوطأ مِثْلُهَا رِوَايَتَانِ وَخَالَفَ شَيْخُنَا في بِكْرٍ كَبِيرَةٍ وَآيِسَةٍ وَخَبَرٍ صَادِقٍ لم يَطَأْ أو اسْتَبْرَأَ وَإِنْ أَرَادَ قبل الإستبراء أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَعْتَقَهَا أَوَّلًا أو يُزَوِّجُهَا بَعْدَ عِتْقِهَا لم يَصِحَّ وَعَنْهُ يَصِحُّ وَلَا يَطَأُ وَعَنْهُ يُزَوِّجُهَا إنْ كان بَائِعُهَا اسْتَبْرَأَ ولم يَطَأْ صَحَّحَهُ في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي إنْ أَعْتَقَهَا وَإِلَّا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ الإستبراء
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وفي صَغِيرَةٍ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا لَا يَجِبُ الإستبراء وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ ابن ابي مُوسَى وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحِ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَغَيْرِهِمْ قال في الْمُغْنِي لَا يَجِبُ اسْتِبْرَاءُ صَغِيرَةٍ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا اخْتَارَهُ ابن ابي مُوسَى وهوالصحيح لِأَنَّ سَبَبَ الْإِبَاحَةِ مُتَحَقِّقٌ وَلَيْسَ على تَحْرِيمِهَا دَلِيلٌ فإنه لَا نَصَّ فيه وَلَا مَعْنَى نَصٍّ انْتَهَى وَقَطَعَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ ابْنِ منجا في شَرْحِهِ إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِ في الْمُغْنِي تَرْجِيحُ الْوُجُوبِ وهو قد صَحَّحَ عَدَمَهُ كما حَكَيْنَاهُ عنه وَعُذْرُهُ أَنَّهُ لم يَطَّلِعْ عليه قال الْقَاضِي عَلَاءُ الدِّينِ بن مَغْلِي كان يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ وَلَا يَجِبُ على الْأَصَحِّ تَبَعًا لِتَصْحِيحِ الشَّيْخِ في الْمُغْنِي وهواختيار ابْنِ أبي مُوسَى انْتَهَى
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا قال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ هو ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ في أَكْثَرِ الزوايات ( (( الروايات ) ) ) عنه وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَالشِّيرَازِيِّ وَابْنِ الْبَنَّا