فَلَا وَإِنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بِعَجْزِ مُكَاتَبَتِهِ أو رَحِمِهَا الْمُحَرَّمِ أو فَكَّ أَمَتَهُ من رَهْنٍ أو أَخَذَ من عَبْدِهِ التَّاجِرِ أَمَةً أو مَلَكَ زَوْجَتَهُ لم يَلْزَمْهُ اسْتِبْرَاءٌ لِذَلِكَ وَيُسْتَحَبُّ في الْأَخِيرَةِ لِيَعْلَمَ هل حَمَلَتْ في الْمِلْكِ أو لَا وَأَوْجَبَهُ فيها بَعْضُ أَصْحَابِنَا لتجدبد ( (( لتجديد ) ) ) الْمِلْكِ قَالَهُ في الرَّوْضَةِ قال وَمَتَى وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَأُمُّ وَلَدٍ وَلَوْ انكر الْوَلَدُ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا لَا لِأَقَلَّ منها وَلَا مع دَعْوَى اسْتِبْرَاءٍ وَكَذَا في الْأَصَحِّ لَا يَلْزَمُهُ إنْ أَسْلَمَتْ مَجُوسِيَّةٌ أو وَثَنِيَّةٌ أو مُرْتَدَّةٌ أو رَجَعَ إلَيْهِ رَحِمُ مكاتبة الْمُحَرَّمِ لِعَجْزِهِ فَإِنْ أَخَذَ منه أَمَةً حَاضَتْ عِنْدَهُ لَزِمَهُ في الْأَصَحِّ
وَإِنْ اشْتَرَى مُعْتَدَّةً أو مُزَوَّجَةً فَمَاتَ الزَّوْجُ فَقِيلَ يستبريء ( (( يستبرئ ) ) ) بَعْدَ الْعِدَّةِ وَقِيلَ تَدْخُلُ فيها وَكَذَا إنْ طَلَّقَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَيَلْزَمُ قَبْلَهُ نَصَّ عليه فَإِنْ كانت منه فَلَهُ الْوَطْءُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وغيرهم وقطع به ابن عبدوس ( (( اشترى ) ) ) في تذكرته وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
تنبيه قوله وإن أراد قبل الإستبراء أن يزوجها بعد عتقها لم يصح وعنه يزوجها إن كان بائعها استبرأ ولم يطأ صححه في المحرر وغيره وجزم به في المغني إن أعتقها وإلا فلا انتهى ملخصا
فقدم أنه ليس له أن يزوجها بعد عتقها قبل استبرائها ولو كان البائع استبرأها وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم وعنه له ذلك والحالة هذه قطع به في المغني والكافي والمقنع والشرح وشرح ابن منجا والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وصححه في المحرر والرعاية الصغرى وقال في الكبرى لها نكاح غيره على الأقيس وقواه الناظم وقدمه في الحاوي ( (( موروثه ) ) ) الصغير وغيره إذا ( (( ووكيله ) ) ) علم ( (( كهو ) ) ) ذلك ففي تقديمه الأول مع اختيار هؤلاء الجماعة نظر فكان الأولى أن يقدم هذا أو يطلق الخلاف والله أعلم
مَسْأَلَةٌ 2 3 قَوْلُهُ وَإِنْ اشْتَرَى مُعْتَدَّةً أو مُزَوَّجَةً فَمَاتَ الزَّوْجُ فَقِيلَ تسبريء ( (( تستبرئ ) ) ) بَعْدَ الْعِدَّةِ وَقِيلَ تَدْخُلُ فيها وَكَذَا إنْ طَلَّقَ بعدالدخول انْتَهَى ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 2 لو اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجَةً فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ الدُّخُولِ فَهَلْ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ أَمْ تَدْخُلُ في الْعِدَّةِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ