فهرس الكتاب

الصفحة 1165 من 2988

والكثير ( (( إليها ) ) ) والمحتاج وغيره سَوَاءٌ قاله القاضي ( (( للبسه ) ) ) وغيره ( وم ) وجزم ( (( ويأتي ) ) ) به في ( (( الوقف ) ) ) المذهب والإفصاح قال ( (( عمل ) ) ) صاحب ( (( الصنعة ) ) ) المحرر قاله جماعة ونقل حرب التوقف في اشتراطه فقيل له يشترط أن يخيط في الْمَسْجِدِ قال لاأدري وقال له المروذي ( (( هناك ) ) ) ترى أَنْ يخيط قال ما ينبغي أن يعتكف إذا كان يريد أن يعمل ونقل أبوطالب ما يعجبني أن يعمل ( (( يفرق ) ) ) فإذا كان ( (( المعتكف ) ) ) يحتاج فلا يعتكف ( (( إحدى ) ) )

وقال في الروضة لا يجوز له فعل غير ما هو فيه من العبادة ولا يجوز أن يتجر ولا يصنع الصنائع قال وقد منع بعض أصحابنا من الإقراء وإملاء الحديث كذا قال وقال ابن البناء يكره أن يتجر أو يتكسب بالصنعة حكاه في منتهى الغاية وجزم به في المستوعب وغيره وأباحه الحسن وأهل الرأي كالكلام والنوم وقاله الشافعي في اليسير وكره الكثير والله أعلم

وإن احتاج للبسه خياطة أو غيرها لا للتكسب فقال ابن البناء لا يجوز وحكاه في منتهى الغاية واختا رهو الشيخ وغيرهما يجوز قالوا وهو ظاهر الخرقي كلف عمامته والتنظيف

ولا يبطل الإعتكاف بالبيع وعمل الصنعة للتكسب لأنه إنما ينافي حرمة المسجد ولهذا أبيح في ممره وذكره في منتهى الغاية قولا يبطل إن حرم لخروجه بالمعصية عن وقوعه قربة وقاله مالك والشافعي في القديم مطلقا لمنافاته ( (( تكلمنا ) ) ) الإعتكاف ( (( عليها ) ) ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ يَنْبَغِي لِمَنْ قَصْدَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ أو غَيْرِهَا أَنْ يَنْوِيَ الإعتكاف مُدَّةَ لُبْثِهِ فيه لَا سِيَّمَا إنْ كان صَائِمًا ذَكَرَهُ ابن الْجَوْزِيِّ في الْمِنْهَاجِ وَمَعْنَاهُ في الْغُنْيَةِ وِفَاقًا لِلشَّافِعِيَّةِ ولم يَرَهُ شَيْخُنَا والله أعلم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) إليها ولم يكن قل أو أكثر انتهى فجعله الشيخ والشارح في الخياطة مطلقا كانت للبسه أو غيره ويأتي آخر الوقف هل يجوز عمل الصنعة في المسجد فإن المصنف أطلق الخلاف هناك وقدم هنا عدم الجواز فحصل الخلل إلا أن يفرق بين المعتكف وغيره فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب تكلمنا عليها وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت