فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 2988

الغسل فأما الغاسل فيجوز من كان

قالوا وإنما وجب علينا لمخاطبتنا بحق الآدمي دون الملائكة وإنما أمروا في البعض إظهارا للفضيلة ويتوجه في مسلمي الجن كذلك وأولى لتكليفهم وسبق ذلك في آخر صلاة الجماعة فَصْلٌ يُقَدَّمُ بِهِ وصية الْعَدْلُ وَقِيلَ أو فَاسِقٌ ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا وَعَنْهُ يُقَدَّمُ الِابْنُ على الْجَدِّ ( وش ) لاعلى الْأَبِ ( م ) وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ من نِكَاحٍ وَلِهَذَا قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مُحْتَجًّا لِلْمَذْهَبِ وَلِأَنَّ من أَصْلِنَا أَنَّ الْأَبَ مُقَدَّمٌ على الِابْنِ في وِلَايَةِ النِّكَاحِ كَذَلِكَ في الصَّلَاةِ ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ أَقْرَبُ عُصْبَتِهِ نَسَبًا وَنِعْمَةً وَعَنْهُ يُقَدَّمُ أَخٌ وَابْنُهُ على جَدٍّ ( م ) وَعَنْهُ سَوَاءٌ ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ كَالْمِيرَاثِ وقال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَصَاحِبُ النَّظْمِ ثُمَّ صَدِيقُهُ فَيَتَوَجَّهُ منه تَقْدِيمُ الْجَارِ على أَجْنَبِيٍّ وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ في الصَّلَاةِ وَلَا فَرْقَ وفي تَقْدِيمِهِ على صَدِيقٍ نَظَرٌ وَقِيلَ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ ( و ) وَقِيلَ وَلَوْ صَحَّتْ بِصَلَاةٍ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ إلَّا بِجَوْدَةِ الصَّنْعَةِ كَحَفْرِ الْقَبْرِ وَالْحَمْلِ وَطَرْحِ التُّرَابِ وَقِيلَ لَا يُقَدَّمُ على الْوَلِيِّ وَالْأَوْلَى تُغَسِّلُ الْمَرْأَةَ وَصِيَّتَهَا على ما سَبَقَ ثُمَّ أُمُّهَا وَإِنْ عَلَتْ ثُمَّ بِنْتُهَا وَإِنْ نَزَلَتْ ثُمَّ الْقُرْبَى كَالْمِيرَاثِ وَعَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا سَوَاءٌ لاستوائهما ( (( لاستوائها ) ) ) في الْقُرْبِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ وَكَذَا بِنْتُ أَخِيهَا وَبِنْتُ أُخْتِهَا وفي الْهِدَايَةِ بِنْتُ الْأَخِ فَدَلَّ أَنَّ من كانت عُصْبَةً لو كانت ذَكَرًا فَهِيَ أَوْلَى لَكِنَّهُ سَوَّى بين الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَيُقَدَّمُ مِنْهُنَّ من يُقَدَّمُ من الرِّجَالِ

وقال ابن عَقِيلٍ في الصَّلَاةِ عليه حتى وَالِيه وَقَاضِيه وَيُغَسِّلُ أُمَّ وَلَدِهِ في الْأَصَحِّ ( ه ) وَأَمَتَهُ الْقِنَّ على الْأَصَحِّ ( ه ) لِبَقَاءِ الْمِلْكِ من وَجْهٍ لِلُزُومِهِ تجهيزه ( (( تجهيزها ) ) ) ( * ) ( و ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( تَنْبِيهَانِ ) الْأَوَّلُ قَوْلُهُ وَيُغَسِّلُ أُمَّ وَلَدِهِ وَأَمَتَهُ الْقِنَّ لِبَقَاءِ الْمِلْكِ من وَجْهٍ لِلُزُومِهِ تَجْهِيزَهَا كَذَا في النُّسَخِ وَلَعَلَّهُ تَجْهِيزَهُمَا بِضَمِيرِ المثني وقد صَرَّحَ في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ بِلُزُومِ تَجْهِيزِ أُمِّ ولد ( (( الولد ) ) )

* ( الثاني ( (( وتغسل ) ) ) ) قوله ( (( المرأة ) ) ) وَيُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ وَعَنْهُ لِعَدَمٍ وَعَنْهُ الْمَنْعُ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ انْتَهَى إنَّمَا اخْتَارَ الْخِرَقِيُّ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ لَا الثَّالِثَةَ فإنه قال وَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى أَنْ يُغَسِّلَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت