فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 2988

وَسَهْوًا يُكَبِّرُهَا ما لم يَطُلْ الْفَصْلُ وَقِيلَ يُعِيدُهَا وَالْفَاتِحَةُ على الْأَصَحِّ فيها ( وش ) وَعَنْهُ لَا يَقْرَؤُهَا في مَقْبَرَةٍ ولم يُوجِبْ شَيْخُنَا قِرَاءَةً بَلْ اسْتَحَبَّهَا ( ه م ) وهو ظَاهِرُ نَقْلِ أبي طَالِبٍ وَنَقَلَ ابن وَاصِلٍ وَغَيْرُهُ لَا بَأْسَ وَالصَّلَاةُ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم ( وش ) قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ إنْ وَجَبَتْ في الصَّلَاةِ وَأَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ ( و ) وَتَسْلِيمَةٌ ( ه ) وَعَنْهُ ثِنْتَانِ ( خ ) خَرَّجَهَا أبو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُ وَلَعَلَّ ظَاهِرَ ذلك لَا تَتَعَيَّنُ الْقِرَاءَةُ في الْأُولَى وَالصَّلَاةُ في الثَّانِيَةِ وَالدُّعَاءُ في الثَّالِثَةِ خِلَافًا لِلْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي ولم يَسْتَدِلَّ له وَقَالَهُ في الْوَاضِحِ في الْقِرَاءَةِ في الْأُولَى وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أبي الْمَعَالِي وَغَيْرِهِ وَسَبَقَ كَلَامُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَيُشْتَرَطُ لها تَطْهِيرُ الْمَيِّتِ بِمَاءٍ أو تَيَمُّمٍ لِعُذْرٍ ( و ) فَإِنْ تعذرصلى عليه وقد سَبَقَ فَصْلٌ وَإِنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ سَبْعًا تَابَعَهُ الْمَأْمُومُ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ وابن بَطَّةَ وأبو حَفْصٍ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمْ وَاحْتَجَّ بِالْأَخْبَارِ قال وَاتَّفَقُوا أَنَّ الْمَأْمُومَ يُتَابِعُ الْإِمَامَ في تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ كَذَا تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ وَعَنْهُ يُتَابِعُهُ إلَى خَمْسٍ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ يُتَابِعُهُ إلَى أَرْبَعٍ فَقَطْ ( و ) وهو الْمَذْهَبُ قَالَهُ أبو الْمَعَالِي وَاخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ قال كما لو عَلِمَ وقال أَيْضًا أو ظَنَّ بِدْعَتَهُ أو رَفْضَهُ لِإِظْهَارِ شِعَارِهِمْ وَهَلْ يَدْعُو بَعْدَ الزِّيَارَةِ يَخْرُجُ على الدُّعَاءِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَقِيلَ لايدعو هُنَا لِأَنَّهُ تَكْبِيرٌ لَا يُسْتَحَبُّ وَقِيلَ يَدْعُو هُنَا وَلَوْ كَبَّرَ فَجِيءَ بِثَانِيَةٍ أو أَكْثَرَ فَكَبَّرَ وَنَوَاهَا لَهُمَا وقد بَقِيَ من تَكْبِيرِهِ أَرْبَعٌ جَازَ على غَيْرِ الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ ( * ) نَصَّ عليه ثُمَّ هل يُكَبِّرُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ مُتَتَابِعًا كَمَسْبُوقِ أَمْ يَقْرَأُ في الْخَامِسَةِ وَيُصَلِّي في السَّادِسَةِ وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ في السَّابِعَةِ أو يَدْعُو فَقَطْ فيه أَوْجُهٌ وفي إعادة القراءة أو (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ وَهَلْ يَدْعُو بَعْدَ الزِّيَادَةِ يُخَرَّجُ على الدُّعَاءِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَقِيلَ لَا يَدْعُو هُنَا لِأَنَّهُ تَكْبِيرٌ لَا يُسْتَحَبُّ وَقِيلَ يَدْعُو هُنَا انْتَهَى قد ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا مَضَى أَنَّ الصَّحِيحَ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَدْعُو بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَقَدَّمَهُ وقال هُنَا يَخْرُجُ على الدُّعَاءِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ فَيَكُونُ الْمُقَدَّمُ أَيْضًا في هذه الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَا يَدْعُو بَعْدَ الزِّيَادَةِ لِأَنَّهُ خَرَّجَهَا على تِلْكَ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَيْضًا ( قُلْت ) الصَّوَابُ أَيْضًا أَنَّهُ يَدْعُو هُنَا فِيمَا قبل الْأَخِيرِ وَإِنْ قُلْنَا لَا يَدْعُو بَعْدَ الرَّابِعَةِ وهو احْتِمَالٌ لِلْمَجْدِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت