فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يَحْرُمُ ابدا بِالنَّسَبِ سَبْعٌ الْأُمُّ وَالْجَدَّةُ من كل جِهَةٍ وان عَلَتْ وَبِنْتُهُ وَلَوْ مَنْفِيَّةً بِلِعَانٍ وَبِنْتُ ابْنِهِ وَبَنَاتُهُمَا من مِلْكٍ أو شُبْهَةٍ وان نَزَلْنَ وَأُخْتُهُ من كل جِهَةٍ وَبِنْتُهَا وَبِنْتُ ابْنِهَا وَبِنْتُ كل أَخٍ وَبِنْتُهَا وَبِنْتُ ابْنِهِ وَبِنْتُهَا وان نَزَلْنَ وَعَمَّتُهُ وَخَالَتُهُ من كل جِهَةٍ وان عَلَتَا لَا بَنَاتُهُمَا
وَتَلْخِيصُهُ يَحْرُمُ كُلُّ نَسِيبَةٍ سِوَى بِنْتِ عَمَّةٍ وَعَمٍّ وَبِنْتِ خَالَةٍ وَخَالٍ الْمَذْكُورَاتِ في الْأَحْزَابِ وَتَحْرُمُ عَمَّةُ أبية وَأُمِّهِ لِدُخُولِهِمَا في عَمَّاتِهِ وَعَمَّةُ الْعَمِّ لِأَبٍ لِأَنَّهَا عَمَّةُ أبيه لَا لِأُمٍّ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ منه وَتَحْرُمُ خَالَةُ الْعَمَّةِ لِأُمٍّ لَا خَالَةُ الْعَمِّ لِأَبٍ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ وَعَمَّةُ الْخَالَةِ لِأُمٍّ أَجْنَبِيَّةٍ لَا لِأَبٍ لِأَنَّهَا عَمَّةُ الْأُمِّ
وَيَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ في طَاعَةِ الرَّسُولِ يرجع ( (( ويرجع ) ) ) في حَلِيلَةِ الِابْنِ من الرَّضَاعَةِ الى قَوْلِهِ يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ نِكَاحُ ابْنِ الرَّجُلِ من لَبَنِهِ بمنزلة نِكَاحِ ابْنِهِ من صُلْبِهِ تَأَوَّلْت فيه يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُم من النَّسَبِ وَحَدِيثُ أبي الْقُعَيْسِ وقال شَيْخُنَا ولم يَقُلْ الشَّارِعُ ما يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ فَأُمُّ امْرَأَتِهِ بِرَضَاعٍ أو امْرَأَةِ أبيه أو ابْنِهِ من الرَّضَاعَةِ التى لم تُرْضِعْهُ وَبِنْتُ امْرَأَتِهِ بِلَبَنِ غَيْرِهِ حر من بِالْمُصَاهَرَةِ لَا بِالنَّسَبِ وَلَا نَسَبَ وَلَا مُصَاهَرَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ فَلَا تَحْرِيمَ
وَيَحْرُمُ بِالصِّهْرِ من مِلْكٍ أو شُبْهَةٍ وَلَوْ بِوَطْءِ دُبُرٍ ذَكَرَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالتَّرْغِيبِ وَقِيلَ لَا وَنَقَلَ بِشْرُ بن مُوسَى لَا يُعْجِبُنِي وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ إنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الْحَلَالَ على ظَاهِرِ الْآيَةِ وَالْحَرَامُ مُبَايِنٌ لِلْحَلَالِ بَلَغَنِي ان أَبَا يُوسُفَ سُئِلَ عَمَّنْ فحجر ( (( فجر ) ) ) بِامْرَأَةٍ هل لِأَبِيهِ نَظَرُ شَعْرِهَا قال نعم قال ما أَعْجَبَ هذا بشبهة بالحلال ( (( الحلال ) ) ) وَقَاسُوهُ عليه وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ في بِنْتِهِ من الزِّنَا عُمَرُ رضي اللَّهُ عنه أَلْحَقَ أَوْلَادَ الزِّنَا في الْجَاهِلِيَّةِ بِآبَائِهِمْ يُرْوَى ذلك من وَجْهَيْنِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)