فهرس الكتاب

الصفحة 2351 من 2988

فَصْلٌ من أَقَرَّ بِطِفْلٍ أو مَجْنُونٍ مَجْهُولٍ نسبة أَنَّهُ وَلَدُهُ وَأَمْكَنَ لَحِقَهُ وَلَوْ أَنْكَرَ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَيَرِثُهُ أَقَارِبُهُ وَيَرِثُهُمَا وَقِيلَ لَا يُلْحَقُ بِامْرَأَةٍ وَعَنْهُ مُزَوِّجَةٍ وَعَنْهُ لَا يُلْحَقُ بِمَنْ لها نَسَبٌ مَعْرُوفٌ وَأَيُّهُمَا لَحِقَهُ لم يَلْحَقْ الْآخَرَ وَلَا يُلْحَقُ بِعَبْدٍ أو كَافِرٍ رِقًّا وَدِينًا بِلَا بَيِّنَةٍ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً أَنَّهُ وَلَدٌ على فِرَاشِهِ وَقِيلَ وَكَذَا في حُرِّيَّتِهِ وَإِنْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ قُدِّمَ ذُو الْبَيِّنَةِ ثُمَّ السَّابِقُ وَإِلَّا فَقَدْ تُسَاوَيَا مُطْلَقًا نَصَّ عليه

وفي الْإِرْشَادِ وَجْهٌ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى كَافِرٍ بِلَا بَيِّنَةٍ وفي التَّرْغِيبِ من له يَدٌ غَيْرُ الْتِقَاطِهِ فَأَرَادَ غَيْرُهُ اسْتِلْحَاقَهُ وَلَهُ بَيِّنَةٌ وَكَذَلِكَ الثَّانِي فَفِي تَقَدُّمِهِ بِالْيَدِ احْتِمَالَانِ وبنية ( (( وبينة ) ) ) الْخَارِجِ مُقَدَّمَةٌ على الْأَصَحِّ وَتُقَدَّمُ امْرَأَةٌ هو في بَيْتِهَا على امْرَأَةٍ ادَّعَتْهُ وَيُحْتَمَلُ التَّسَاوِي فَإِنْ تَسَاوَيَا في بَيِّنَةٍ أو عَدَمِهَا أَرَى الْقَافَةَ مَعَهُمَا او مع أَقَارِبِهِمَا إنْ مَاتَا كَأَخٍ وَأُخْتٍ وَعَمَّةٍ وَخَالَةٍ وَأَوْلَادِهِمْ وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ لِأَحَدِهِمَا مع كِبَرِهِ نَصَّ عليه لِلتُّهْمَةِ قَالَهُ في الْوَاضِحِ فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِوَاحِدٍ وقال في الْمُحَرَّرِ أو تَوَقَّفَتْ فيه وَنَفَتْهُ عن الْآخَرِ لَحِقَ وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِامْرَأَتَيْنِ لم يُلْحَقْ بَلْ بِرَجُلَيْنِ فَيَرِثُ كُلًّا مِنْهُمَا إرْثُ وَلَدٍ كَامِلٍ وَيَرِثَانِهِ إرْثَ اب وَاحِدٍ وَلِهَذَا لو أَوْصَى له قُبِلَا جميعا لِيَحْصُلَ له وَإِنْ خَلَفَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ إرْثُ أَبٍ كَامِلٌ وَنَسَبُهُ ثَابِتٌ من الْمَيِّتِ نَصَّ عليه وَلِأُمَّيْ أَبَوَيْهِ مع أُمِّ أُمٍّ نِصْفُ سُدُسٍ وَلَهَا نِصْفُهُ إن نَفَتْهُ عنهما أو أَشْكَلَ أو عُدِمَتْ أو اخْتَلَفَ قَائِفَانِ ضَاعَ نسبة نَصَّ عليه في الْأُولَى وَقِيلَ يُلْحَقُ بِهِمَا وَنَقَلَ ابن هانيء يُخَيَّرُ ولم يذكر قَافَةً وَأَوْمَأَ أَنَّهُ يُتْرَكُ حتى يَبْلُغَ فَيَنْتَسِبَ إلَى من شَاءَ مِنْهُمَا اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ ثُمَّ إنْ أَلْحَقَتْهُ بِغَيْرِهِ بَطَلَ انْتِسَابُهُ

وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ الْوَجْهَ الثَّانِيَ أَنْ يَمِيلَ بِطَبْعِهِ إلَيْهِ لِأَنَّ الْفَرْعَ يَمِيلُ إلَى أَصْلِهِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَهُ إحْسَانٌ لِأَنَّهُ يُغَطِّي كَتَغْطِيَةِ الطِّيبِ رِيحَ النَّجَاسَةِ فَلَوْ قَتَلَاهُ قبل أَنْ يُلْحَقَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا قَوَدَ وَلَوْ رَجَعَا لِعَدَمِ قَبُولِهِ وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا انْتَفَى عنه وهو شَرِيكُ أَبٍ بِخِلَافِ التي بَعْدَهَا لِبَقَاءِ فِرَاشِهِ مع إنكار ( (( إنكاره ) ) ) وَكَذَا إنْ وُطِئَتْ امْرَأَةٌ بِشُبْهَةٍ أو اشْتِرَاكٍ في طُهْرٍ وَاحِدٍ وَاخْتَارَ أبو الْخَطَّابِ إنْ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ لِنَفْسِهِ لَحِقَهُ وفي الإنتصار رِوَايَةٌ مِثْلُهُ وَرِوَايَةٌ كَالْأَوَّلِ وَنَقَلَ أبو الْحَارِثِ فِيمَنْ غَصَبَ امْرَأَةَ رَجُلٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت