فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَيُمِيتُ وَرُوِيَ بيده الْخَيْرُ وروي ( (( ورويا ) ) ) من حديث عَلِيٍّ بِزِيَادَةِ وهو حَيٌّ لَا يَمُوتُ ذَكَرَهُ الْآجُرِّيُّ وَغَيْرُهُ فَمَنْ وَقَفَ أو مَرَّ لَحْظَةً من فَجْرِ عَرَفَةَ وقال ابن بَطَّةَ وأبو حَفْصٍ وَحَكَى رِوَايَةً من الزَّوَالِ إلَى فَجْرِ النَّحْرِ إهْلَالُهُ صَحَّ حَجُّهُ وَإِلَّا فَلَا
وَلَا يَصِحُّ مع سُكْرٍ وَإِغْمَاءٍ في الْمَنْصُوصِ بِخِلَافِ إحْرَامٍ وَطَوَافٍ وَيَتَوَجَّهُ في سَعْيِ مِثْلِهِ وَجَعَلَهُ في الْمُنْتَخَبِ كَوُقُوفٍ وَيَصِحُّ مع نَوْمٍ وَجَهْلٍ بها في الْأَصَحِّ لَا مجنون ( (( جنون ) ) ) بِخِلَافِ رَمْيِ جِمَارٍ وَمَبِيتٍ وَمَنْ وَقَفَ بها نَهَارًا وَدَفَعَ قبل الْغُرُوبِ ولم يَعُدْ قَبْلَهُ وفي الْإِيضَاحِ قبل الْفَجْرِ وَقَالَهُ أبو الْوَفَاءِ في مُفْرَدَاتِهِ وَقِيلَ أو عَادَ مُطْلَقًا وفي الْوَاضِحِ وَلَا عُذْرَ لَزِمَهُ دَمٌ وَعَنْهُ لَا كَوَاقِفٍ لَيْلًا وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ فِيمَنْ نَسِيَ نَفَقَتَهُ بِمِنًى يُخْبِرُ الْإِمَامَ فإذا أَذِنَ له ذَهَبَ وَلَا يَرْجِعُ
قال الْقَاضِي فَرَخَّصَ له لِلْعُذْرِ وَعَنْهُ يَلْزَمُ من دَفَعَ قبل الْإِمَامِ دَمٌ وَهَلْ لِخَائِفِ فَوْتِهَا صَلَاةُ خَائِفٍ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا أو يُقَدِّمُ الصَّلَاةَ أو يُؤَخِّرُهَا إلَى أَمْنِهِ فيه أَوْجُهٌ فصل ثُمَّ يَدْفَعُ قبل الْغُرُوبِ إلَى مُزْدَلِفَةَ وَهِيَ ما بين الْجَبَلَيْنِ وَوَادِي مُحَسِّرٍ بِسَكِينَةٍ وقال أبو حَكِيمٍ مُسْتَغْفِرًا وَيُسْرِعُ في الْفُرْجَةِ وَيُسْتَحَبُّ جَمْعُ العشائين ( (( العشاءين ) ) ) بها قبل حَطِّ رَحْلِهِ وَيَبِيتُ بها وَلَهُ الدَّفْعُ قبل الْإِمَامِ نَصَّ على التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَرَفَةَ وَذَكَرَ دَفْعَ ابْنِ عُمَرَ قبل ابْنِ الزُّبَيْرِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَقَبْلُهُ فيه دَمٌ إنْ لم يَعُدْ نَصَّ عَلَيْهِمَا لَيْلًا وَيَتَخَرَّجُ لَا من لَيَالِيِ مِنًى قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ لَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
يذكروها في شروط السعي والله أعلم
مسألة 7 قوله وهل لخائف فوتها صلاة خائف واختاره شيخنا أو يقدم الصلاة أو يؤخرها إلى أمنه فيه أوجه انتهى
أحدها يصليها صلاة خائف اختاره الشيخ تقي الدين وهو الصواب والوجه الثاني يعيد