فَصْلٌ يُسَنُّ التَّكْبِيرُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ( ه م ) وَإِظْهَارُهُ نَصَّ عليه وَمِنْ الْخُرُوجِ ( و ) إلَى فَرَاغِ الْخُطْبَةِ وَعَنْهُ إلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ ( وق ) وَعَنْهُ إلَى وُصُولِهِ الْمُصَلَّى وَالتَّكْبِيرُ فيه آكَدُ من الْأَضْحَى نَصَّ عليه وَلَا يُكَبِّرُ عَقِيبَ الْمَكْتُوبَةِ في الْأَشْهَرِ ( و ) وَيُسَنُّ الْمُطْلَقُ في عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ( ه و ) وَلَوْ لم يَرَ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ ( ش ) وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهِ قَالَهُ أَحْمَدُ وفي الْغُنْيَةِ وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمَا يُسَنُّ إلَى آخِرِ التَّشْرِيقِ أَيْضًا وَأَيَّامُ الْعَشْرِ الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ ( وه ش ) وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ الْمَعْدُودَاتُ ( و ) وَعَنْهُ عَكْسُهُ وَعَنْهُ الْمَعْلُومَاتُ يوم النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ ( وم ) وَعَنْهُ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَيُكَبِّرُ في خُرُوجِهِ إلَى الْمُصَلَّى ( و ) وَيُسَنُّ فيه القيد ( (( المقيد ) ) ) وهو لِلْمَحَلِّ
وَعَنْهُ حتى الْمُنْفَرِدُ ( وم ش ) من مُصَلَّاهُ لَا من صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ ( ه ) وعنه هو كَالْمُحْرِمِ من صَلَاةِ الظُّهْرِ يوم النَّحْرِ ( وم ش ) لَا من فَجْرِ عرقه ( (( عرفة ) ) ) ( ه ) وَيَنْتَهِي تَكْبِيرُهُمَا عَقِبَ عَصْرِ أخر أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَا عَصْرُ يَوْمِ النَّحْرِ ( ه ) وَلَا صَلَاةُ فَجْرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ( م ش ) وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ مثله لِمُحْرِمٍ اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ وَيُكَبِّرُ إمَامٌ إلَى الْقِبْلَةِ في ظَاهِرِ نَقْلِ ابن الْقَاسِمِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ كَغَيْرِهِ وَالْأَشْهَرُ يَسْتَقْبِلُ الناس وَقِيلَ يُخَيَّرُ وَإِنْ قضي فيها مَكْتُوبَةً من غَيْرِ أَيَّامِهَا كَبَّرَ في رِوَايَةٍ ( وه ش ) كَأَيَّامِهَا ( و ) في عَامِهَا قِيلَ في حُكْمِ الْمَقْضِيِّ كَالصَّلَاةِ
وَقِيلَ أَدَاءً لِأَنَّهُ تَعْظِيمٌ لِلزَّمَانِ وَعَنْهُ لَا يُكَبِّرُ ( م 4 و 5 ) ( وق ) وَلَا يُكَبِّرُ بَعْدَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ وَإِنْ قضي فيها مَكْتُوبَةً من غَيْرِ أيامها كَبَّرَ في رِوَايَةٍ كَأَيَّامِهَا في عَامِهَا قِيلَ في حُكْمِ الْمَقْضِيِّ كَالصَّلَاةِ وَقِيلَ أَدَاءً لِأَنَّهُ تَعْظِيمٌ لِلزَّمَانِ وَعَنْهُ لَا يُكَبِّرُ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَتَيْنِ
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) إذَا قضي في أَيَّامِ التَّكْبِيرِ صَلَاةً مَكْتُوبَةً من غَيْرِ ايامها فذكر فيها رِوَايَتَيْنِ إحْدَاهُمَا يُكَبِّرُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُكَبِّرُ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ الْأَقْوَى عِنْدِي أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ ( قُلْت ) وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَيْهِ
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 5 ) إذَا قَضَى صَلَاةً من أَيَّامِ التَّكْبِيرِ في أَيَّامِ التَّكْبِيرِ في عَامِهَا فإنه يُكَبِّرُ