أيامها لِأَنَّهُ سنة ( (( تعظيم ) ) ) فات ( (( للزمان ) ) ) وقتها قال ابن عقيل باطل ( (( وتبعه ) ) ) بالسنن الراتبة ( (( الشرح ) ) ) فإنها تقضي ( (( فاتته ) ) ) مع ( (( صلاة ) ) ) الفرائض أشبه ( (( أيام ) ) ) التلبية ( (( التشريق ) ) ) ولا ( (( فقضاها ) ) ) يكبر عقيب ( (( فحكمها ) ) ) نافلة خلافا ( (( المؤداة ) ) ) للآجري ( ق ( (( التكبير ) ) ) ) ولا ( (( لأنها ) ) ) عقيب ( (( صلاة ) ) ) الأضحى والفطر ( (( أيام ) ) ) إن ( (( التشريق ) ) ) قيل فيه مقيد ( (( كبر ) ) ) نقله الجماعة ( ق ) وعنه يكبر اختاره جماعة منهم أبو بكر وأبو الوفاء وقال هو الأشبه بالمذهب وأحق لأنه ليس لنا صلاة لا يتعقبها ذكر
ولا تجهر به امرأة وتأتي به كالذكر عقب الصلاة وعنه تكبر تبعا للرجال فقط ( وه ) وعنه لا تكبر كالأذان وقال القاضي هذا النهي يرجع إلى الجهر كما حملنا حذف السلام في الثانية على الجهر وفي الترغيب هل يُسَنُّ لها التَّكْبِيرُ فيه روايتان وَمُسَافِرٌ كَمُقِيمٍ وَلَوْ لم يَأْتَمَّ بِمُقِيمٍ ( ه ) وَمُمَيِّزٌ كَبَالِغٍ فَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ صَلَاةٌ مُعَادَةٌ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ قال في الْفُصُولِ في صَلَاةِ الصَّبِيِّ يُضْرَبُ عليها بِخِلَافِ نقل ( (( نفل ) ) ) الْبَالِغِ وَمَنْ نَسِيَهُ قَضَاهُ مَكَانَهُ وَيَعُودُ فَيَجْلِسُ من قام أو ذَهَبَ وَقِيلَ أو مَاشِيًا ( وش ) كَالذَّكَرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ لم يَأْتِ بِهِ ( وم ش ) وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ وَتَخْرِيجٌ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ وَإِنْ أَحْدَثَ وَلَوْ سَهْوًا ( ه ) أو خَرَجَ من الْمَسْجِدِ وَقِيلَ أو تَكَلَّمَ فَوَجْهَانِ ( م 6 ) وَيُكَبِّرُ مَأْمُومٌ نَسِيَهُ إمَامُهُ ( و ) وَمَسْبُوقٌ إذَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) لها إذا علمت ( (( قضى ) ) ) ذلك فقال المصنف قِيلَ في حكم المقضي كالصلاة ( (( ترى ) ) ) وقيل أداء لأنه ( (( يبتدئ ) ) ) تعظيم للزمان هل يوصف ( (( علي ) ) ) التكبير بالقضاء ( (( سعيد ) ) ) كالصلاة أو لَا يوصف ( (( نزاع ) ) ) إن وصفت الصلاة ( (( العلماء ) ) ) به ( (( وأنه ) ) ) لِأَنَّهَا تعظيم للزمان قال في المغني وتبعه في الشرح وإذا فاتته صلاة من أيام التشريق فقضاها فيها فحكمها حكم المؤداة في التكبير لأنها صلاة ( (( راتبة ) ) ) في أيام التشريق ( (( يمنع ) ) ) انتهى ( (( منها ) ) ) قلت الصواب ( (( كسوف ) ) ) أنه ( (( واستسقاء ) ) ) تبع للصلاة فهو في حكم المقضي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وقال في الرعاية الكبرى ومن قضى زمن التكبير صلاة فائته فيه كبر بلى وقيل هل يسن التكبير للقضاء في أيام التشريق مما تركه من غيرها فيه وجهان وقيل من فاتته صلاة من ايام التشريق فقضاها فيها فهي كالمؤداة في أيام التشريق في التكبير وعدمه انتهى
( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ وَإِنْ أَحْدَثَ وَلَوْ سَهْوًا أو خَرَجَ من الْمَسْجِدِ وَقِيلَ أو تَكَلَّمَ فَوَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ أَحَدُهُمَا لَا يُكَبِّرُ وهو الصَّحِيحُ قال الشَّيْخُ في الْمُقْنِعِ قضاه ( (( قضاء ) ) ) ما لم يُحْدِثْ أو يَخْرُجْ من الْمَسْجِدِ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في التَّلْخِيصُ وَالْمُحَرَّرُ وَالرِّعَايَةُ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقُ وَإِدْرَاكُ الْغَايَةِ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ قال في الْكَافِي وَإِنْ