فهرس الكتاب

الصفحة 1896 من 2988

له من نَفْسِهِ وقال في الْمُجَرَّدِ يُعْتَبَرُ لِقَبْضِ الْمَشَاعِ إذْنُ الشَّرِيكِ فيه فَيَكُونُ نِصْفُهُ مَقْبُوضًا تَمَلُّكًا وَنِصْفُ الشَّرِيكِ أَمَانَةً قال قي الْفُنُونِ بَلْ عَارِيَّةٌ يَضْمَنُهُ فصل يَجِبُ التَّعْدِيلُ في عَطِيَّةِ أَوْلَادِهِ وَقِيلَ لِصُلْبِهِ وَذَكَرَ الْحَارِثِيُّ لاولد بَنِيهِ وَبَنَاتِهِ وَعَنْهُ لَا في نَفَقَةٍ كشئ ( (( كشيء ) ) ) تَافِهٍ نَصَّ عليه وقال أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ كَشَيْءٍ يَسِيرٍ وَعَنْهُ بَلَى مع تَسَاوِي فَقْرٍ أو غِنًى بِقَدْرِ إرْثِهِمْ منه وفي شَرْحِ الْقَاضِي هذا مُسْتَحَبٌّ كَتَسْوِيَةٍ في وَجْهٍ بين أَبٍ وَأُمٍّ وَأَخ وَأُخْتٍ ذَكَرَهُ في الْوَاضِحِ وَعَنْهُ الْمُسْتَحَبُّ ذَكَرٌ كَأُنْثَى كَنَفَقَةٍ

وأختاره في الْفُنُونِ قال أَحْمَدُ في رِوَايَةِ أبي طَالِبٍ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفَضِّلَ أَحَدًا من وَلَدِهِ في طَعَامٍ وَغَيْرِهِ وكان يُقَالُ يَعْدِلُ بَيْنَهُمْ في الْقُبَلِ فَدَخَلَ فيه نَظَرُ وَقْفٍ وأحتج بِهِ الْحَارِثِيُّ على وُجُوبِهِ مع وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِبَعْضِهِمْ وَالْأَصَحُّ هُنَا لَا وَمِثْلُهُمْ بَقِيَّةُ أَقَارِبِهِ نَصَّ عليه

وأختاره الْأَكْثَرُ خِلَافًا لِلشَّيْخِ وَغَيْرِهِ زعم ( (( وزعم ) ) ) الْحَارِثِيُّ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَأَنَّهُ عليه الْمُتَقَدِّمُونَ كَالْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أبي مُوسَى وهو سَهْوٌ قال الشَّيْخُ في تَعْلِيلِ قَوْلِهِ لَا تُمْكِنُهُ التَّسْوِيَةُ بِالرُّجُوعِ وقال عن الْقَوْلِ الْأَوَّلِ إنْ خَالَفَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ أو يَعُمَّهُمْ بِالنِّحْلَةِ وَنَقَلَ حَرْبٌ في ذِمِّيٍّ نَحَلَ بَعْضَ وَلَدِهِ فَمَاتَ الْمَنْحُولُ وَتَرَكَ أبنا له (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 3 قوله قال في المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة قال في الفنون بل عارية يضمنه أنتهى

ما قاله في المجرد قطع به في الرعايتين والحاوي الصغير وقال في القاعدة الثالثة والأربعين في المجرد والفصول يكون نصف الشريك وديعة عنده فزاد على المصنف ابن عقيل في الفصول قلت وهو الصواب إن لم يستعمله ويشكل على هذا قول الاصحاب إنه لا يقبضه الا بإذن الشريك فإن كان مرادهم هنا ذلك فيقوى كونه أمانة لأنه قبضه بإذنه فهو أمانة وإن كان مرادهم حيث قبضه أعنى بعد الشركة أو يكون انتقل إليهما معا بإرث أو غيره ثم أخذه أحدهما من غير إذن فيقوى الضمان حيث لم يأذن له والله اعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت