كَيْفَ حَالُهُ في هذا الْمَالِ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ هذا كان في الشِّرْكِ
وَإِنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ أو فَضَّلَهُ وَقِيلَ لِغَيْرِ مَعْنًى فيه سَوَّى بِرُجُوعٍ لم يذكر أَحْمَدُ غَيْرَهُ في رِوَايَةِ الْخِرَقِيِّ وابي بَكْرٍ وَالْأَشْهَرُ وَكَذَا بِإِعْطَاءٍ وَنَصَّ عليه وَعَنْهُ ولا في مَرَضِهِ وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ وَغَيْرُهُ لَا يَنْفُذُ وقال أبو الْفَرَجِ وَغَيْرُهُ يُؤْمَرُ بِرَدِّهِ وان مَاتَ قَبْلَهُ تَبَيَّنَّا لُزُومَهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ لِوَرَثَتِهِ الرُّجُوعُ أختاره ابن بَطَّةَ وأبو حَفْصٍ وَشَيْخُنَا
وَحُكِيَ عنه بُطْلَانُهَا أختاره الْحَارِثِيُّ وقال أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ قَوْلُهُمْ لو حُرِّمَ لَفَسَدَ وَالتَّحْرِيمُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ في رِوَايَةٍ لَا في أُخْرَى بِدَلِيلِ قَوْلِهِ في الصَّلَاةِ في دَارِ غَصْبٍ فَدَلَّ أَنَّهُ على خلاف وَذَكَرَ أبن عَقِيلٍ في الصِّحَّةِ رِوَايَتَيْنِ وَلَهُ التَّخْصِيصُ بِإِذْنٍ ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ وَلَهُ تَمَلُّكُهُ بِلَا حِيلَةٍ قَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ وَنَقَلَ ابن هَانِئٍ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْكُلَ منه شيئا
وَلَا يُكْرَهُ قَسَمُ حَيٍّ مَالَهُ بين أَوْلَادِهِ نَقَلَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ بَلَى وَنَقَلَ أبن الْحَكَمِ لَا يُعْجِبُنِي فَإِنْ حَدَثَ وَلَدٌ سَوَّى نَدْبًا قَدَّمَهُ بَعْضُهُمْ وَقِيلَ وُجُوبًا قال أَحْمَدُ أَعْجَبُ الى أَنْ يُسَوِّي أقتصر عليه في الْمُغْنِي وَتُسْتَحَبُّ التَّسْوِيَةُ ذَكَرٌ كَأُنْثَى في وَقْفٍ وَنَقَلَ أبن الْحَكَمِ لَا بَأْسَ قِيلَ فَإِنْ فَضَّلَ قال لَا يُعْجِبُنِي على وَجْهِ الْأَثَرَةِ الا لِعِيَالٍ بِقَدْرِهِمْ وَقِيلَ بَلْ كَهِبَةٍ وَقِيلَ وَبِمَنْعِهَا وأختاره في الِانْتِصَارِ وَالْحَارِثِيُّ
وَلَوْ وَقَفَ ثُلُثَهُ في مَرَضِهِ على الْوَارِثِ أو وصي بِوَقْفِهِ فَعَنْهُ كَهِبَةٍ فَيَصِحُّ بِالْإِجَازَةِ وَعَنْهُ لَا إنْ قِيلَ هِبَةٌ وَعَنْهُ يَلْزَمُ في ثُلُثِهِ وَهِيَ أَشْهَرُ م 4 فَعَلَيْهَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةُ 4 قَوْلُهُ وَلَوْ وَقَفَ ثُلُثَهُ في مَرَضِهِ على الوارث ( (( الوراث ) ) ) أو أَوْصَى بِوَقْفِهِ فَعَنْهُ كَهِبَةٍ فَيَصِحُّ بِالْإِجَازَةِ وَعَنْهُ لَا إن قِيلَ هِبَةٌ وَعَنْهُ تَلْزَمُ في ثُلُثِهِ وفي وَهِيَ أَشْهَرُ انْتَهَى
الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ من الْمَذْهَبِ قال الْمُصَنِّفُ هُنَا هِيَ أَشْهَرُ قال الزَّرْكَشِيّ هِيَ أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ وَأَنَصَّهُمَا وَاخْتِيَارُ الْقَاضِي في التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ انْتَهَى
قال ابن منجا وَالْحَارِثِيُّ في شَرْحَيْهِمَا هذا الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَنَظْمِ