فهرس الكتاب

الصفحة 1898 من 2988

لو سوى ( (( وقف ) ) ) بين ( (( الثلث ) ) ) ابنه وبنته في دار ( (( مرضه ) ) ) لَا يملك غيرها فردا فثلثها ( (( أجيز ) ) ) وقف بينهما بالسوية ( (( بطل ) ) ) وثلثاها ( (( كالزائد ) ) ) ميراث وإن رد ابنه فله ثلثا الثلثين إرثا ولبنته ثلثهما وقفا وإن ردت فلها ثلث الثلثين إرثا ولا بنه نصفهما وقفا وسدسها إرثا لرد الموقوف عليه وكذا لورد التسوية ولبنته ثلثهما وقفا وعلى الأولى عملك في الدار كثلثيها على الثانية ولا يصح وقف زائد على ثلثه على أجنبي ( (( الثلث ) ) ) جزم به الشيخ وغيره وأطلق بعضهم وجهين ( (( لله ) ) )

وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُ وَاهِبٍ في هِبَتِهِ نَصَّ عليه كَالْقِيمَةِ وَعَنْهُ وَلَوْ أَبًا وَعَنْهُ فيه يَرْجِعُ إنْ لم يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ أو رَغْبَةٌ كَتَزْوِيجٍ وَفَلَسٍ أو ما يَمْنَعُ تَصَرُّفَ المنهب ( (( المتهب ) ) ) مُؤَبَّدًا أو مُوَقَّتًا فَإِنْ زَالَ الْمَانِعُ رَجَعَ الا أَنْ يَرْجِعَ مُجَدَّدًا وَفِيهِ بِفَسْخٍ وَجْهَانِ م 5 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) المفردات وقدمه في المقنع والمحرر والرعايتين والحاوى الصفير والفائق وغيرهم وعنه لا يصح مطلقا أختاره الشيخ الموفق فال في المقنع وقياس المذهب انه لا يجوز وأختاره أبو حفص العكبرى قاله القاضي نقله الزركشي وأختاره ابن عقيل أيضا وعنه رواية أخرى أنه كالهبة فيصح بالإجازة قال في الرعاية لو وقف الثلث في مرضه على وارث أو وصى أن يوقف عليه صح ولزم نص عليه وعنه لا يصح وعنه إن أجيز صح والا بطل كالزائد على الثلث ثم قال قلت إن قلنا هو لله صح والا فلا

مَسْأَلَةُ 5 قَوْلُهُ في رُجُوعِ الْأَبِ في الْهِبَةِ لِوَلَدِهِ وَفِيهِ بِفَسْخٍ وَجْهَانِ وأنتهى

وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْحَارِثِيِّ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ الفائق وَالْقَوَاعِدِ الفقيهة ( (( الفقهية ) ) ) وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ

أَحَدُهُمَا له الرُّجُوعُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَرْجِعُ صحح في التَّصْحِيحِ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ وَقَدَّمَهُ أبن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَهَذَا في الْإِقَالَةِ إذَا قُلْنَا في فَسْخٌ أَمَّا إذَا قُلْنَا إنَّهَا بَيْعٌ فَيَمْتَنِعُ حَقُّهُ من الرُّجُوعِ قَالَهُ في فَوَائِدِ الْقَوَاعِدِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت