فهرس الكتاب

الصفحة 2532 من 2988

بَابُ الْقَذْفِ

من قَذَفَ بِزِنًا في قُبُلٍ وهو مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ مُحْصَنًا وَلَوْ ذَاتَ مَحْرَمٍ نَصَّ عليه جُلِدَ الْحُرُّ ثَمَانِينَ وَالْعَبْدُ أَرْبَعِينَ وَلَوْ عَتَقَ قَبْلُ حُدَّ وَمُعْتَقٌ بَعْضُهُ بِحِسَابِهِ وَقِيلَ كَعَبْدٍ

وَمَنْ قَذَفَ غير مُحْصَنٍ عُزِّرَ وَقِيلَ سِوَى سَيِّدٍ لِعَبْدِهِ قال أَحْمَدُ لَا يُحَدُّ وَحُدَّ أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا بِقَذْفِهِ وَإِنْ نَزَلَ كَقَوَدٍ فَلَا يَرِثُهُ عَلَيْهِمَا وَإِنْ وَرِثَهُ أَخُوهُ لِأُمِّهِ وَحُدَّ له لِتَبَعُّضِهِ

وفي التَّرْغِيبِ لَا يُحَدُّ الْأَبُ وفي أُمٍّ وَجْهَانِ وَقِيلَ لَا حَدَّ بِقَذْفِهِ أَبَاهُ أو أَخَاهُ وَعَنْهُ يُحَدُّ قَاذِفُ أُمِّهِ أو ذِمِّيَّةٌ لها وَلَدٌ أو زَوْجُ مُسْلِمٍ وقال ابن عَقِيلٍ إنْ قَذَفَ كَافِرًا لَا وَلَدَ له مُسْلِمٌ لم يُحَدَّ على الْأَصَحِّ

وَيُحَدُّ بِقَذْفٍ على جِهَةِ الْغَيْرَةِ ( بِفَتْحِ الْغَيْنِ ) وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ ( وم ) وَأَنَّهَا عُذْرٌ في غَيْبَةٍ وَنَحْوِهَا وَتَقَدَّمَ في الطَّلَاقِ كَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ وَشَيْخِنَا لِقَوْلِ عَائِشَةَ رصي ( (( رضي ) ) ) اللَّهُ عنها لِلنَّبِيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن خَدِيجَةَ وما تَذْكُرُ من عَجُوزٍ حَمْرَاءَ الشِّدْقَيْنِ وَقَوْلُهُ إنِّي أَعْرِفُ إذَا كُنْت عَنِّي رَاضِيَةً وإذا كُنْت عَلَيَّ غَضْبَى وَلِدُعَائِهَا وَجَعْلِهَا رِجْلَيْهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت