فصل وَلِلْمَرْأَةِ مُسَمًّى لها أو مُفَوِّضَةً مَنْعَ نَفْسِهَا حتى تَقْبِضَ كُلَّ مَهْرِهَا الْحَالِّ وَقِيلَ او حَلَّ قبل التَّسْلِيمِ فَتُسَافِرُ بِلَا إذْنِهِ وفي ( الرَّوْضَةِ ) أَنَّهُ أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ وَلَهَا النَّفَقَةُ وَعَلَّلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وُجُوبَ النَّفَقَةِ بِأَنَّ الْحَبْسَ من قِبَلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ لَا نَفَقَةَ وَعَكْسُهُ ظُهُورُهُ مَعِيبًا بَعْدَ قَبْضِهِ وَتَسْلِيمِ نَفْسِهَا
وان أَعْسَرَ بِالْمَهْرِ فَقِيلَ لَا يُفْسَخُ كَمَنْ تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً عُسْرَتَهُ في الْأَصَحِّ وَقِيلَ بَلَى وَقِيلَ قبل الدُّخُولِ ( م 37 38 ) وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ ان تَزَوَّجَ مُفْلِسًا ولم تَعْلَمْ الْمَرْأَةُ لَا يُفَرَّقُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مَسْأَلَةٌ 37 38 ) قَوْلُهُ وان أَعْسَرَ بِالْمَهْرِ فَقِيلَ لَا يُفْسَخُ كَمَنْ تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً عُسْرَتَهُ في الْأَصَحِّ وَقِيلَ بَلَى قبل الدُّخُولِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 37 ) اذا أَعْسَرَ بِالْمَهْرِ قبل الدُّخُولِ فَهَلْ لها الْفَسْخُ اذا كان حَالًّا ام لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
( احدهما ) لها الْفَسْخُ وهو الصَّحِيحُ قال في تَصْحِيحِ الْمُقْنِعِ في كِتَابِ النَّفَقَاتِ هذا الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ انْتَهَى وَاخْتَارَهُ ابو بَكْرٍ وَقَطَعَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالنَّظْمِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَرَجَّحَهُ في الْمُغْنِي قال في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ لها الْفَسْخُ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) ليس لها ذلك اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ وهو قَوِيٌّ
( المسألأة الثَّانِيَةُ 38 ) اذا أعسره ( (( أعسر ) ) ) بَعْدَ الدُّخُولِ فَهَلْ لها الْفَسْخُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ
( احدهما ) لها الْفَسْخُ قال في الرعايتتن وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ لها الْفَسْخُ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَقَطَعَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ ابو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) ليس لها ذلك قال في التَّصْحِيحِ هذا الْمَشْهُورُ في الْمَذْهَبِ