فهرس الكتاب

الصفحة 2167 من 2988

ونقل حنبل ( (( للكل ) ) ) لكل مطلقة ( (( لمن ) ) ) واختاره ( (( دخل ) ) ) شيخنا في موضع وقال كما دل عليه ظاهر القرآن قال ابو بكر العمل عندى عليه ( (( تيمية ) ) ) لولا ( (( صوابه ) ) ) تواتر الروايات بخلافه وعنه الا المدخول بها ولها مسمى

وقال أحمد فيما خرجه في محبسه قال ابن عمر لكل مطلقة متاع الا التي لم ( (( سمى ) ) ) يَدْخُلْ بها وقد فرض ( (( وجدت ) ) ) لها واختاره ( (( يدل ) ) ) شيخنا في الاعتصام بالكتاب والسنة ورجحه بعضهم على التى قبلها وفي سُقُوطِ الْمُتْعَةِ بِهِبَةِ مَهْرِ الْمِثْلِ قبل الْفُرْقَةِ وَجْهَانِ ( م 36 ) وَذَكَرَ الْقَاضِي لها حَبْسُ رَهْنٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ على الْمُتْعَةِ وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ بحالة عِنْدَ أَحْمَدَ وَقِيلَ بِحَالِهَا وَقِيلَ هُمَا فَأَعْلَاهَا خَادِمٌ وَأَدْنَاهَا كِسْوَةٌ تُجْزِئُهَا لِصَلَاتِهَا وَعَنْهُ يُقَدِّرُهَا حَاكِمٌ وَعَنْهُ هِيَ بِقَدْرِ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا

وَمَهْرُ الْمِثْلِ مُعْتَبَرٌ بِمَنْ يُسَاوِيهَا في الصِّفَاتِ الْحَسَنَةِ وَالْمَالِ وَالْبَلَدِ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ من نِسَائِهَا كَأُمٍّ وَخَالَةٍ وعمه اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ من نِسَاءِ عَصَبَتِهَا من جِهَةِ أَبِيهَا وَحْدَهَا فَإِنْ عَدِمَ الْكُلُّ فَأَشْبَهِهَا من نِسَاءِ بَلَدِهَا ثُمَّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لم يُوجَدْ الا فَوْقَهَا او دُونَهَا زِيدَ وَنُقِصَ بِقَدْرِهِ وَتُعْتَبَرُ عَادَتُهُمْ وَقِيلَ الا في تَأْجِيلِ مَهْرٍ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ مُهُورُهُنَّ أُخِذَ الْوَسَطُ الْحَالُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) يجب للكل الا لمن دخل بها انتهى قال الشيخ تقي الدين ابن تيمة صوابه الا من سمي مهرها ولم يدخل بها قال وانما هذا زيغ حصل من قلم صاحب المحرر قال الزبريراني وقد وجدت ما يدل على كلام ابن تيمة انتهى وتابع صاحب المحرر صاحب الرعايتين والحاوي

( مسألة 36 ) قوله وفي سقوط المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة وجهان انتهى أحدهما يسقط قطع به ابن رزين في شرحه وقدمه في المغني والشرح

( والوجه الثاني ) لا يسقط وهو احتمال في المغني والشرح وصححه الناظم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت