فَصْلٌ النِّصَابُ الزَّكَوِيُّ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ وَكَمَا يدخل ( (( ويدخل ) ) ) فيه تَمَامُ الْمِلْكِ يَدْخُلُ فيه من تَجِبُ عليه أو يُقَالُ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ شَرْطَانِ لِلسَّبَبِ فَعَدَمُهُمَا مَانِعٌ من صِحَّةِ السَّبَبِ وَانْعِقَادِهِ وذكره غَيْرُ وَاحِدٍ هذه الْأَرْبَعَةَ شُرُوطًا لِلْوُجُوبِ كَالْحَوْلِ فإنه شَرْطُ للوجوب ( (( الوجوب ) ) ) بِلَا خِلَافٍ لَا أَثَرَ له في السَّبَبِ وَأَمَّا إمْكَانُ فَشَرْطٌ لِلُزُومِ الْأَدَاءِ وَعَنْهُ لِلْوُجُوبِ كما سَبَقَ فَصْلٌ الْمَالُ الزَّكَوِيُّ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالزَّرْعُ وَالثَّمَرُ وما يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ وفي حُكْمِهِ الْعَسَلُ وَنَحْوُهُ وَالْأَثْمَانُ وَقِيمَةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ وَيَأْتِي ذلك مُبَيَّنًا في أَبْوَابِهِ وَلَا زَكَاةَ في غَيْرِ ذلك وَيَأْتِي في آخِرِ بَابٍ بَعْدَهُ حُكْمُ الْمُتَوَلِّدِ بين الْوَحْشِيِّ وَالْأَهْلِيِّ وَبَقَرِ الْوَحْشِ وَالظِّبَاءِ وَالْخَيْلِ