فهرس الكتاب

الصفحة 2795 من 2988

فَصْلٌ وَمَنْ نَذَرَ وَاجِبًا كَرَمَضَانَ فَحُكْمُهُ بَاقٍ وَيُكَفِّرُ إنْ لم يَصُمْهُ

كَحَلِفِهِ عليه وَعَنْهُ لَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ( و 5 ش ) وَكَذَا نَذْرٌ مُبَاحٌ كَلُبْسِ ثَوْبِهِ مُنْجِزًا أو مُعَلِّقًا وَمَكْرُوهٌ كَطَلَاقِ امْرَأَتِهِ وَمُحَرَّمٌ كَإِسْرَاجِ بِئْرٍ وَشَجَرَةٍ مُجَاوِرٍ عِنْدَهُ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَجَرَةً أو جَبَلًا أو مَغَارَةً أو قَبْرًا إذَا نَذَرَ له أو لِسُكَّانِهِ أو لِلْمُضَافَيْنِ إلَى ذلك الْمَكَانِ لم يَجُزْ وَلَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِهِ إجْمَاعًا قَالَهُ شَيْخُنَا كَقَبْرٍ وَكَصَدَقَتِهِ بِمَالِ غَيْرِهِ وَشُرْبِ خَمْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ حَيْضٍ وَفِيهِ وَجْهٌ كَصَوْمِ يَوْمِ عِيدٍ ( خ ) جَزَمَ بِهِ في التَّرْغِيبِ

وَالْمَذْهَبُ يُكَفِّرُ في الثَّلَاثَةِ نَقَلَ ابن الْحَكَمِ لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابن آدَمَ حَدِيثُ الْمَرْأَةِ حين نَذَرَتْ في النَّاقَةِ لَتَنْحَرَنهَا إنْ سَلِمَتْ ليس في قَلْبِي منه شَيْءٌ لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَإِنْ كان نَذْرُ مَعْصِيَةٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَكَذَا اُحْتُجَّ في رِوَايَةِ عبدالله وَغَيْرِهِ على أَنَّهُ لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

وَنَقَلَ حَنْبَلٌ عن الْحَسَنِ فِيمَنْ نَذَرَ يَهْدِمُ دَارَ فُلَانٍ يُكَفِّرُ يَمِينَهُ قال أبو عبدالله ليس عليه كَفَّارَةٌ بِمَنْزِلَةِ من قال غُلَامُ فُلَانٍ حُرٌّ لِأَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ فَهَذَا مِمَّا لَا يَمْلِكُ وَإِنْ كَفَّرَ فَهُوَ أَعْجَبُ إلى وقال أبو بَكْرٍ بَعْدَ رِوَايَةِ حَنْبَلٍ الْكَفَّارَةُ أَوْلَى لِقَوْلِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ كَذَا قال وَهَذَا الْخَبَرُ لم أَجِدْهُ وَلَا يَصِحُّ

وَنَقَلَ الشَّالَنْجِيُّ إذَا نَذَرَ نَذْرًا يَجْمَعُ في يَمِينِهِ الْبِرَّ وَالْمَعْصِيَةَ يُنَفِّذُ في الْبِرِّ وَيُكَفِّرُ في الْمَعْصِيَةِ

وإذا نَذَرُوا نُذُورًا كَثِيرَةً لَا يُطِيقُهَا أو ما لَا يَمْلِكُ فَلَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وفي الْإِرْشَادِ فيه في الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ وَصَحَّحَ ابن عَقِيلٍ لَا يَنْعَقِدُ بِمَالِ غَيْرِهِ وقال في الْفُنُونِ يُكْرَهُ إشْعَالُ الْقُبُورِ وَالتَّبْخِيرُ وَنَصَّ أَنَّهُ إنْ نَذَرَ ذَبْحَ وَلَدِهِ أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت