فهرس الكتاب

الصفحة 847 من 2988

الْمَمْلُوكِ وَمَذْهَبُ ( ه ) لَا عُشْرَ في الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ وَلَا زَكَاةَ في قَدْرِ الْخَرَاجِ إذَا لم يَكُنْ له مَالٌ آخَرُ يُقَابِلُهُ قال في مُنْتَهَى الْغَايَةِ على الصَّحِيحِ في الْمَذْهَبِ وفي الْمُسْتَوْعِبِ لِأَنَّهُ كَدَيْنِ آدَمِيٍّ وَكَذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ وَأَنَّهُ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ لِأَنَّهُ من مُؤْنَةِ الْأَرْضِ كَنَفَقَةِ زَرْعِهِ وَسَبَقَ في كِتَابِ الزَّكَاةِ الرِّوَايَاتُ وَمَتَى لم يَكُنْ له سِوَى غَلَّةِ الْأَرْضِ وَفِيهَا ما لَا زَكَاةَ فيه كَالْخُضَرِ جَعَلَ الْخَرَاجَ في مُقَابَلَتِهِ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ لِلْفُقَرَاءِ وَلَا يَنْقُصُ النِّصَابُ بِمُؤْنَةِ حَصَادٍ وَدِيَاسٍ وَغَيْرِهِمَا منه لِسَبْقِ الْوُجُوبِ وقال صَاحِبُ الرِّعَايَةِ يُحْتَمَلُ ضِدُّهُ كَالْخَرَاجِ وَيَأْتِي في مُؤْنَةِ الْمَعْدِنِ فَصْلٌ وَيَجُوزُ لِأَهْلِ الذَّمَّةِ شِرَاءُ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ في رِوَايَةٍ ( وش م ر ) ثُمَّ من الْأَصْحَابِ من اقْتَصَرَ على الْجَوَازِ وَمِنْهُمْ من قال وَيُكْرَهُ نَصَّ عليه وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ يَمْنَعُونَ من شِرَائِهَا اخْتَارَهَا الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ ( م 16 و 17 ) فَعَلَيْهَا يَصِحُّ جَزَمَ بِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مَسْأَلَةٌ 1617 ) قَوْلُهُ وَيَجُوزُ لِأَهْلِ الذَّمَّةِ شِرَاءُ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ في رِوَايَةٍ ثُمَّ من الْأَصْحَابِ من اقْتَصَرَ على الْجَوَازِ وَمِنْهُمْ من قال وَيُكْرَهُ نَصَّ عليه وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ يَمْنَعُونَ من شِرَائِهَا اخْتَارَهَا الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ انْتَهَى دخل في ضِمْنِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَسْأَلَتَانِ

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) هل يَجُوزُ لِأَهْلِ الذَّمَّةِ شِرَاءُ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ أَمْ لَا يَجُوزُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الهداية وأطلقه في الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْهَادِي إحْدَاهُمَا يَجُوزُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْمُقْنِعِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَنَصَرَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَابْنِ منجا وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ اخْتَارَهَا الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ وَقَدَّمَهَا في الْمُسْتَوْعِبِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ

( الْمَسْأَلَةُ 17 الثَّانِيَةُ ) إذَا قُلْنَا بِالْجَوَازِ فَهَلْ هو مع الْكَرَاهَةِ أَمْ لَا قال الْمُصَنِّفُ منهم من اقْتَصَرَ على الْجَوَازِ وَمِنْهُمْ من قال وَيُكْرَهُ نَصَّ عليه انْتَهَى قال في الْكَافِي وَيَجُوزُ وَيُكْرَهُ بَيْعُهَا لهم وقال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ شرح ابْنِ رَزِينٍ وَيُكْرَهُ بَيْعُهَا لهم وَاقْتَصَرَ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت