فهرس الكتاب

الصفحة 2120 من 2988

اذا بَانَ مَجْبُوبًا او لم يَبْقَ ما يَطَأُ بِهِ فَلَهَا الْفَسْخُ فَإِنْ انكرت دَعْوَاهُ الْوَطْءَ بِبَقِيَّتِهِ قُبِلَ قَوْلُهَا في الْأَصَحِّ وان بَانَ عنبنا ( (( عنينا ) ) ) لَا يُمْكِنُهُ ( الْوَطْءُ ) بِإِقْرَارِهِ او بِبَيِّنَةٍ فَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ لها الْفَسْخَ وَالْمَذْهَبُ تَأْجِيلُهُ سَنَةً مُنْذُ تَرَافُعِهِ وَلَا يُحْتَسَبُ عليه منها ما اعْتَزَلَتْهُ فَقَطْ

قَالَهُ في التَّرْغِيبِ فَإِنْ لم يَطَأْهَا فيها فَسَخَتْ وان انكر ( (( أنكرت ) ) ) عُنَّتَهُ فَقِيلَ يُؤَجَّلُ وَعَنْهُ لِلْبِكْرِ وَالْأَصَحُّ لَا وَيَحْلِفُ في الْأَصَحِّ فَإِنْ أَبَى أُجِّلَ وَقِيلَ تُرَدُّ الْيَمِينُ وان ادَّعَى وَطْأَهَا مع انكار عُنَّتِهِ

فَإِنْ أَقَرَّتْ بِمَرَّةٍ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ وفي قَدْرِهَا وَجْهَانِ ( م 1 ) وَالْأَصَحُّ وَلَوْ في حَيْضٍ واحرام وَنَحْوِهِ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ وان أَنْكَرَتْ وَقَالَتْ انا بِكْرٌ وَلَهَا بَيْنَهُ أَجَلٌ وَتَحْلِفُ لِدَعْوَاهُ عَوْدُ بَكَارَتِهَا

وفي التَّرْغِيبِ وَجْهَانِ وان شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِزَوَالِهَا لم يُؤَجَّلْ وَيَحْلِفُ لِدَعْوَاهَا زَوَالَ عُذْرَتِهَا بِغَيْرِ ما ادَّعَاهُ وَكَذَا ان أَقَرَّ بِعُنَّتِهِ وَأَجَّلَ وَادَّعَى وَطْأَهَا في الْمُدَّةِ وان كانت ثَيِّبًا قُبِلَ قَوْلُهُ مع يَمِينِهِ ان ادَّعَاهُ ابْتِدَاءً وان ادَّعَاهُ بَعْدَ ثُبُوتِ عُنَّتِهِ وَتَأْجِيلِهِ قُبِلَ قَوْلُهَا وَعَنْهُ قَوْلُهُ وَعَنْهُ تخلي معه وَيُخْرِجُ مَاءَهُ على شَيْءٍ فَإِنْ قالت ليس مَنِيًّا فَإِنْ ذَابَ بِنَارٍ فَمَنِيٌّ وَبَطَلَ قَوْلُهَا والا قَوْلُهُ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) باب العيوب في النكاح

( مسألة 1 ) قوله وان أقرت بمرة بتغييب الحشفة وفي قدرها وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح وذكرهما احتمالين في المجرد

( أحدهما ) يكفي تغييب قدر الحشفة من المقطوع وهو الصحيح قدمه في الرعاية الكبرى والزركشي قلت قد حكم أكثر الأصحاب بأن قدر الحشفة من الذكر المقطوع كالحشفة في مسائل كثيرة فليكن هذا مثلها

( والوجه الثاني ) يشترط إيلاج بقيته قاله القاضي في الجامع وقدمه ابن رزين في شرحت قلت والأول أقوى وأولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت