وفي الْوَاضِحِ ان ادَّعَتْ عُنَّتَهُ فَأَنْكَرَ أُجِّلَ فَإِنْ تَمَّتْ سَنَةٌ فَادَّعَى وَطْأَهَا فَأَنْكَرَتْ فَالرِّوَايَاتُ
وفي زَوَالِ عُنَّتِهِ بوطئة غَيْرَهَا أو وَطْئِهَا في نِكَاحِ مُتَقَدِّمٍ أو في دُبُرٍ وَجْهَانِ ( م 2 ) لِاخْتِلَافِ أَصْحَابِنَا في امكان طَرَيَانِهَا على ما في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَعَلَى ما في الْمُغْنِي وَلَوْ أَمْكَنَ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ فَلِهَذَا جَزَمَ بِأَنَّهُ لو عَجَزَ لِكِبَرٍ أو مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ضُرِبَتْ الْمُدَّةُ
ولو ادعت زوجة مجنون عنته ضربت له مدة عند ابن عقيل لا القاضي ( م 3 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ وفي زَوَالِ عُنَّتِهِ بِوَطْئِهِ غَيْرَهَا او وَطْئِهَا في نِكَاحِ مُتَقَدِّمٍ أو في دُبُرٍ وَجْهَانِ لا ختلاف أَصْحَابِنَا في امكان طَرَيَانِهَا على ما في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَعَلَى ما في الْمُغْنِي وَلَوْ أَمْكَنَ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ انْتَهَى قَطَعَ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لو وَطِئَهَا في الدُّبُرِ أو وطىء غَيْرَهَا ان الْعُنَّةَ لَا تَزُولُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) ان الْعُنَّةَ تَزُولُ بِذَلِكَ قال في الْهِدَايَةِ وَيَخْرُجُ على قَوْلِ الْخِرَقِيِّ انها تَزُولُ بِفِعْلِ ذلك وَبِهِ قَطَعَ في الْمُنَوِّرِ وهو مقتضي قَوْلِ أبي بَكْرٍ وَاخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ فإنه قال وَتَزُولُ بإبلاج ( (( بإيلاج ) ) ) الْحَشَفَةِ في فَرْجٍ قُلْت وهو الصَّوَابُ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ قال في الْبُلْغَةِ اخْتَلَفَ اصحابنا هل يُمْكِنُ طَرَيَانُهَا على وَجْهَيْنِ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا لو تَعَذَّرَ الْوَطْءُ في احدى الزَّوْجَيْنِ او يُمْكِنُ في الدُّبُرِ دُونَ غَيْرِهِ انْتَهَى
وقال في الرِّعَايَتَيْنِ وان وطىء غَيْرَهَا او وَطِئَهَا في الدُّبُرِ أو في نِكَاحٍ آخَرَ لم تَزُلْ عُنَّتُهُ لِأَنَّهَا قد تَطْرَأُ في الْأَصَحِّ وَقِيلَ تَزُولُ انْتَهَى
قال الزَّرْكَشِيّ وَلَعَلَّ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ مَبْنِيَّانِ على تَصَوُّرِ طَرَيَانِ الْعُنَّةِ وقد وَقَعَ لِلْقَاضِي وابن عَقِيلٍ انها لَا تَطْرَأُ وَكَلَامُهُمَا هُنَا يَدُلُّ على طَرَيَانِهَا انْتَهَى
( مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَتْ زَوْجَةُ مَجْنُونٍ عُنَّتَهُ ضَرَبَتْ له الْمُدَّةَ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ لَا الْقَاضِي انْتَهَى