فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَلَا يَصِحُّ الْحَجُّ من كَافِرٍ ( ع ) وَيَبْطُلُ إحْرَامُهُ وَيَخْرُجُ منه بِرِدَّتِهِ فيه ( وه ) كَالصَّوْمِ وَالْجِمَاعِ قد يُعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ معه وَيَنْعَقِدُ الْإِحْرَامُ معه ابْتِدَاءً بِخِلَافِ الرِّدَّةِ ( ع ) وَلِلشَّافِعِيَّةِ في خُرُوجِهِ منه وَكَوْنِهِ كالجامع ( (( كالمجامع ) ) ) وَبَقَائِهِ إذَا أَسْلَمَ أَوْجُهٌ فَصْلٌ وَلَا يَجِبُ على مَجْنُونٍ ( ع ) وَلَا تَبْطُلُ اسْتِطَاعَتُهُ بحنونه ( (( بجنونه ) ) ) ( و ) وَلَا يَصِحُّ الْحَجُّ منه إنْ عَقَدَهُ بِنَفْسِهِ ( ع ) وَكَذَا إنْ عَقَدَهُ له الْوَلِيُّ اقْتِصَارًا على النَّصِّ في الطِّفْلِ وَقِيلَ يَصِحُّ وفي مُنْتَهَى الْغَايَةِ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ ( وم ش )
وَهَلْ يَبْطُلُ الْإِحْرَامُ بِالْجُنُونِ لِأَنَّهُ لم يَبْقَ من أَهْلِ الْعِبَادَاتِ ( م ) أَمْ لَا كَالْمَوْتِ فيه وَجْهَانِ فَإِنْ لم يَبْطُلْ فَكَمَنْ أُغْمِيَ عليه ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) = كتاب المناسك
مسألة قوله ( (( وجهين ) ) ) وإن حج ( (( بطلانه ) ) ) ثم ( (( بجنون ) ) ) ارتد ( (( وإغماء ) ) ) ثم ( (( والمعروف ) ) ) أسلم وهومستطيع فهل يلزمه حج ثان أم لَا فيه روايتان وسبق ذلك في الصلاة انتهى قلت أطلق المصنف الخلاف في كتاب الصلاة أيضا وقد ذكرنا هناك الصحيح من المذهب اختار كل رواية فليراجع إذا لا حاجة إلى إعادته
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَهَلْ يَبْطُلُ الْإِحْرَامُ بِالْجُنُونِ لِأَنَّهُ لم يَبْقَ من أَهْلِ الْعِبَادَاتِ أَمْ لَا كَالْمَوْتِ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابن عَقِيلٍ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ أَحَدُهُمَا لَا يَبْطُلُ قُلْت وهو قِيَاسُ الصَّوْمِ إذَا أَفَاقَ جُزْءًا من الْيَوْمِ وَالصَّحِيحُ هُنَاكَ الصِّحَّةُ وهو قَوْلُ الإئمة الثَّلَاثَةِ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَبْطُلُ وهو قِيَاسُ قَوْلِ الْمَجْدِ في الصَّوْمِ