لأفعلن قال شيخنا ( (( علي ) ) ) هذه ( (( يمين ) ) ) لام ( (( ونوى ) ) ) الْقَسَمَ فلا تذكر إلا معه مظهرا ( (( يمين ) ) ) أو مقدرا
وَإِنْ حَلَفَ بِكَلَامِ اللَّهِ أو الْمُصْحَفِ أو الْقُرْآنِ أو آيَةٍ فَكَفَّارَةٌ وَمَنْصُوصُهُ بِكُلِّ آيَةٍ إنْ قَدَرَ وَعَنْهُ أولا وفي الْفُصُولِ وَجْهٌ بِكُلِّ حَرْفٍ وفي الرَّوْضَةِ أَمَّا بِالْمُصْحَفِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ فَصْلٌ وَيَحْرُمُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ لَأَنْ أَحْلِفَ بِاَللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إلى من أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا قال شَيْخُنَا لِأَنَّ حَسَنَةَ التَّوْحِيدِ أَعْظَمُ من حَسَنَةِ الصِّدْقِ وَسَيِّئَةَ الْكَذِبِ أَسْهَلُ من سَيِّئَةِ الشِّرْكِ
وَقِيلَ يُكْرَهُ وَلَا كَفَّارَةَ وَقِيلَ وَخَلْقُ اللَّهِ وَرِزْقُهُ يَمِينٌ فَنِيَّةُ مَخْلُوقِهِ وَمَرْزُوقِهِ كَمَقْدُورِهِ وَعَنْهُ يَجُوزُ وَتَلْزَمُ حَالِفًا بِالنَّبِيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَالْتَزَمَ ابن عَقِيلٍ وَنَبِيٍّ غَيْرَهُ وَأَنَّ مَعْلُومَهُ يَمِينٌ لِدُخُولِ صِفَاتِهِ وقيل لِأَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُكْرَهُ الْحَلِفُ بِعِتْقٍ أو طَلَاقٍ أو شَيْءٍ قال سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَ لَا يَكْرَهُ لَا يُحْلَفُ إلَّا بِاَللَّهِ وفي تَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ ( م 2 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
والقول الثالث لَا يكون يَمِينًا مطلقا ( (( بالله ) ) ) اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الموفق فقال في المغني والكافي وَإِنْ قال على يمين ونوى الخير فليس بيمين على أصح ( (( معين ) ) ) الروايتين وَإِنْ نوى القسم ( (( بالله ) ) ) فقال ( (( لتفعلن ) ) ) أبو الخطاب هو يمين وقال الشافعي ليس يمينا وهذا الأصح وقطع به الأخير في الكافي وهو الصواب
تنبيه الذي يظهر أن الخلاف المطلق إنما هو في كونه يمينا أولا أما القول بأنه يمين بالنية فليس هو داخل في ( (( قرم ) ) ) ذلك ( (( ضعفه ) ) ) ولكن على القول بأنه ( (( عدي ) ) ) يمين هل يشترط فيه النية أم لا وقدم عدم الاشتراط
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وفي تَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى
يَعْنِي الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَ
أَحَدُهُمَا يَحْرُمُ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وقال وَيُعَزَّرُ وَفِيهِ قُوَّةٌ لَا سِيَّمَا في الطَّلَاقِ وهو ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ