فهرس الكتاب

الصفحة 1207 من 2988

اُحْتُسِبَ منه إلَى مَوْتِهِ وَمَنْ أستؤجر عن مَيِّتٍ فَهَلْ تَصِحُّ الْإِقَالَةُ أَمْ لَا وِفَاقًا لِلشَّافِعِيَّةِ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمَيِّتِ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالَانِ ( م 18 ) فَصْلٌ في مُخَالَفَةِ النَّائِبِ من أُمِرَ بِحَجٍّ فَاعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ حَجَّ فقال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ يَرُدُّ كُلَّ النَّفَقَةِ لِأَنَّهُ لم يُؤْمَرْ بِهِ ( وه ) وَنَصَّ أَحْمَدُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ إنْ أَحْرَمَ بِهِ من مِيقَاتٍ فَلَا ( وش ) وَمِنْ مَكَّةَ يَرُدُّ من النَّفَقَةِ ما بَيْنَهُمَا ( م 19 )

وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ تُوَزَّعُ الْأُجْرَةُ على حَجَّةٍ من الْبَلَدِ إحْرَامُهَا من الْمِيقَاتِ وَعَلَى حَجَّةٍ من الْبَلَدِ إحْرَامُهَا من مَكَّةَ فإذا كانت الْأُولَى مِائَةً وَالثَّانِيَةُ خَمْسِينَ حَطَّ نِصْفَ الْمُسَمَّى وَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِمِيقَاتِهِ

وَمَنْ أُمِرَ بِإِفْرَادٍ فَقَرَنَ لم يَضْمَنْ ( ه ) وَوَافَقَنَا صَاحِبَاهُ لِأَنَّهُ زَادَ لِوُقُوعِ الْعُمْرَةِ عنه كَتَمَتُّعِهِ كَبَيْعِ وَكِيلٍ لأكثر ( (( بأكثر ) ) ) مِمَّا سمي وفي الرِّعَايَةِ وَقِيلَ هَدَرٌ كَذَا قال وَاحْتَجَّ الْحَنَفِيَّةُ بِمُخَالَفَتِهِ لِأَمْرِهِ بِنَفَقَتِهِ في سَفَرِهِ لِلْحَجِّ فَقَطْ

وَلَا تَقَعُ الْعُمْرَةُ لِلْمَيِّتِ ذا قالوا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إنْ كانت الْإِجَارَةُ على عَيْنٍ وَالْعُمْرَةُ في غيره وَقْتِهَا وَإِلَّا لَزِمَ الْأَجِيرَ الدَّمُ وفي جَبْرِ الْخَلَلِ بِهِ الْخِلَافُ وَكَذَا إنْ تَمَتَّعَ إلَّا أَنْ يَكُونَ على الْعَيْنِ وقد أَمَرَهُ بِتَأْخِيرِ الْعُمْرَةِ فَيَرُدُّ حِصَّتَهَا فَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 18 قوله ( (( أمره ) ) ) وَمَنْ استؤجر ( (( أمر ) ) ) عن ميت ( (( المستأجر ) ) ) فهل تصح الإقالة أم ( (( الذمة ) ) ) لا ( (( فمخالف ) ) ) لان الحق للميت ( (( فيلزمه ) ) ) يتوجه ( (( الدم ) ) ) احتمالان انتهى ( (( نقص ) ) ) يعني ( (( الأجرة ) ) ) إذا قلنا تصح ( (( حج ) ) ) الإجارة قلت ( (( اعتمر ) ) ) الصواب الجواز لأنه قائم ( (( عين ) ) ) مقامه ( (( رد ) ) ) فهو ( (( حصتها ) ) ) كالشريك والمضارب ( (( الأجرة ) ) ) والصحيح ( (( لتأخير ) ) ) جواز ( (( العمل ) ) ) الإقالة منهما ( (( الوقت ) ) ) فكذا ( (( المعين ) ) ) هنا

مسالة 19 قَوْلُهُ في مُخَالَفَةِ النَّائِبِ من أُمِرَ بِحَجٍّ فَاعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ حَجَّ فقال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ يَرُدُّ كُلَّ النَّفَقَةِ وَنَصَّ أَحْمَدُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ إنْ أَحْرَمَ بِهِ من مِيقَاتٍ فَلَا وَمِنْ مَكَّةَ يَرُدُّ من النَّفَقَةِ ما بَيْنَهُمَا انْتَهَى ما قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ جَزَمَ بِهِ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في بَابِ الْإِحْرَامِ وقال هو وَصَاحِبُ الْحَاوِي تَقَعُ الْحَجَّةُ عن نَفْسِهِ دُونَ الْمُسْتَنِيبِ وَضَمِنَ جَمِيعَ ما أَنْفَقَ هذا إنْ كان الْمَنُوبُ عنه حَيًّا فَأَمَّا إما ان كان مَيِّتًا وَقَعَتْ الْحَجَّةُ عنه وَضَمِنَ النَّائِبُ جَمِيعَ النَّفَقَةِ أَيْضًا انْتَهَى وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ ما نَصَّ عليه الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الشَّرْحِ وَنَصَرَهُ وَكَذَلِكَ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت