فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 2988

فَصْلٌ وَإِنْ تَخَلَّفَ عنه بِرُكْنٍ بِلَا عُذْرٍ فَكَالسَّبْقِ بِهِ وَمَعَ الْعُذْرِ يَفْعَلُهُ وَيَلْحَقُهُ وفي اعْتِدَادِهِ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ الرِّوَايَتَانِ وَإِنْ تَخَلَّفَ بِرُكْنَيْنِ بَطَلَتْ وَلِعُذْرٍ كَنَوْمٍ وَسَهْوٍ وَزِحَامٍ إنْ أَمِنَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أتى بِمَا تَرَكَهُ وَتَبِعَهُ وَصَحَّتْ رَكْعَتُهُ وَإِلَّا تَبِعَهُ وَلَغَتْ رَكْعَتُهُ وَاَلَّتِي تَلِيهَا عِوَضٌ ( وم ش ) لِتَكْمِيلِ رَكْعَةٍ مع إمامة على صِفَةِ ما صَلَّاهَا وَعَنْهُ يَحْتَسِبُ بِالْأُولَى

قال في مَزْحُومٍ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ لم يَسْجُدْ مع إمَامِهِ حتى فَرَغَ قال يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى وَيَقْضِي رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ لِصِحَّةِ الْأُولَى ابْتِدَاءً فَلَغَا الثَّانِي كَرُكُوعَيْنِ وَعَنْهُ يَتْبَعُهُ مُطْلَقًا وُجُوبًا وَتَلْغُو أُولَاهُ وَعَنْهُ عَكْسُهُ ( وه ) فَيُكْمِلُ الْأُولَى وُجُوبًا ( خ ه ) وَيَقْضِي الثَّانِيَةَ بَعْدَ السَّلَامِ كَمَسْبُوقٍ لَا قَبْلَهُ ( ه ) وَعَنْهُ يَشْتَغِلُ بِمَا فَاتَهُ إلَّا أَنْ يَسْتَوِيَ الْإِمَامُ قَائِمًا في الثَّانِيَةِ فَتَلْغُوَ الْأُولَى على الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ

وَإِنْ زَالَ عُذْرُ من أَدْرَكَ رُكُوعَ الْأُولَى وقد رَفَعَ إمَامُهُ من رُكُوعِ الثَّانِيَةِ تَابَعَهُ في السُّجُودِ فَيَتِمْ له رَكْعَةٌ مُلَفَّقَةٌ من رَكْعَتَيْ إمَامِهِ يُدْرِكُ بها الْجُمُعَةَ ولم يَقُلْ بِالتَّلْفِيقِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) جمعة ولا يتم له رباعية ورواية بالبطلان فيستأنفها

الرابع قوله وقيل ذا حرمة صوابه ذي حرمة

الخامس قوله في أحكام الجن لكن تزويج الجن بآدمية وتزويج آدمي بجنية يعني في الجنة فيه نظر ورأيت من يقول ظاهر الخبر النفي ورأيت من بعكس ذلك فإن ثبت هذا في الجنة فهل يلزم جوازه في الدنيا انتهى فيحرر ذلك

السادس قوله وإذا ثبت دخولهم في بعض العمومات فما الفرق وما وجه عدم التخصيص كذا في النسخ وصوابه وما وجه التخصيص بإسقاط لفظة عدم أو ما وجه عدم التعميم

السابع قوله لأنهم لا يدخلون تحت لفظة من كذا في النسخ وصوابه لأنهم يدخلون بإسقاط لفظة لا والله أعلم فهذه سبع مسائل في هذا الباب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت