فهرس الكتاب

الصفحة 1916 من 2988

يستحقها صححها ابن عقيل وغيره قال أحمد كوصية لوارث

قال في الانتصار له لبس ناعم وأكل طيب لحاجته وإن فعله لتفويت الورثة منع وفيه يمنعه إلا بقدر حاجته وعادته وسلمه أيضا لأنه لا يستدرك كإتلافه وجزم به الحلواني وغيره وأبن شهاب قال لأن حق وارثه لم يتعلق بعين ماله ولو قضى بعض غرمائه وتفي تركته ببقيه دينه صح ونصه مطلقا ولا يبطل تبرعه بإقراره بدين في المنصوص ولو باع من أجنبي بمحاباة عبدا قيمته ثلاثون بعشرة فلم يجز الورثة فله ثلثه بالعشرة وثلثه بالمحاباة لنسبتهما من قيمته فصح بقدر النسبة وعنه يصح في نصفه بنصف ثمنه لنسبة الثلث من المحاباة فصح بقدر النسبة

أختاره في المغني والمحرر ولا شيء للمشتري سوى الخيار وعنه يصح البيع ويدفع بقية قيمته عشرة أو يفسخ ولو كان وارثا صح البيع على الأصح في ثلثه ولا محاباة وعلى الثالثة يدفع بقية قيمته عشرين أو يفسخ ولو أفضى الى إقالة في سلم بزيادة أو بأفضل تعينت الوسطى كبيعه قفيز حنطة قيمته ثلاثون بقفيز حنطة قيمته عشرة أو سلفه عشرة في قفيز حنطة ثم أقاله وقيمته ثلاثون في مرضه ولو حابى أجنبيا أخذ شفيعه الوارث بالشفعة في الأصح فصل من وهب أو وصى لوارث فصار غير وارث عند الموت صحت وعكسه بعكسه اعتبارا بالموت فلو وهب مريض ماله لزوجته ولا يملك غيره فماتت قبله عملت بالجبر لقطع الدور فتقول صحت هبته في شيء ورجع إليه بإرثه نصفه ويبقى لورثته المال إلا نصف شيء يعدل شيئين أجبر المال بنصف شيء وقابل وأبسط الشيئين ونصفا خمسة فالشيء الذي صحت فيه الهبة خمسا المال فلورثته أربعة أخماس ماله ولورثتها خمسة (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابِ تَبَرُّعِ الْمَرِيضِ كَالْوَصِيَّةِ فَاعْتَبَرَ الْمَوْتَ وَهَذَا الْمُعْتَمَدُ عليه وكان الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَذْكُرَ كَلَامَ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ في بَابِ تَبَرُّعِ الْمَرِيضِ عَقِبَ الْمَسْأَلَةِ لِيُعْلَمَ أَنَّ فيها خِلَافًا لَا يَقْطَعُ في مَكَان بِشَيْءٍ وَيَقْطَعُ بِضِدِّهِ في غَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت