فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَهَذَا يُوَافِقُ ما ذَكَرَهُ هو وَغَيْرُهُ في الْجِنَايَةِ وَسَيَأْتِي وَيَصِحُّ مُعَاوَضَةُ مَرِيضٍ بِثَمَنِ مِثْلِهِ وَعَنْهُ مع وَارِثٍ بِإِجَازَةٍ اخْتَارَهُ في الِانْتِصَارِ لِفَوَاتِ حَقِّهِ من الْمُعَيَّنِ وقال شَيْخُنَا فِيمَنْ اجر الْمَوْقُوفَ لِأَجْنَبِيٍّ كَفُضُولِيٍّ وَمِثْلُهَا وَصِيَّتُهُ لِكُلِّ وَارِثٍ بِمُعَيَّنٍ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَصِحُّ وَقْفُهُ كَذَلِكَ بِالْإِجَازَةِ لِأَنَّهُ تَحْبِيسٌ وَلَا يَحْصُلُ من الْإِرْثِ
وَيُتَوَجَّهُ الْخِلَافُ في جعله ( (( جملة ) ) ) كَهِبَةٍ وَلَوْ كان الْوَارِثُ وَاحِدًا في التي قَبْلَهَا صَحَّ وَهُنَا يُعْتَبَرُ إجَازَتُهُ وَلَا يُؤَثِّرُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْوَاقِفِ فَلَوْ مَاتَ الْمَوْقُوفُ عليه قَبْلَهُ ثُمَّ مَاتَ الواقف ( (( لواقف ) ) ) وَالْوَقْفُ مُنْجِزٌ صَحَّ في ثُلُثِهِ على الْأَشْهَرِ وَهَلْ لِمَرِيضَةٍ تَزَوَّجَتْ بِدُونِ مَهْرِهَا نَقْصُهُ فيه وَجْهَانِ وَجَزَمَ بِهِ في التَّرْغِيبِ ليس لها كَإِجَارَتِهَا نَفْسَهَا بِمُحَابَاةٍ م 1 وَيَتَوَجَّهُ فيها كَمَهْرٍ وَزِيَادَةِ مَرِيضٍ على مَهْرِ الْمِثْلِ من ثُلُثِهِ نَصَّ عليه وَعَنْهُ لَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ تَبَرُّعِ الْمَرِيضِ
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَهَلْ لِمَرِيضَةٍ تَزَوَّجَتْ بِدُونِ مَهْرِهَا نَقْصُهُ فيه وَجْهَانِ وجزم في التَّرْغِيبِ ليس لها كَإِجَارَتِهَا نَفْسَهَا بِمُحَابَاةٍ انْتَهَى
قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمَنْ تَزَوَّجَ مَرِيضَةً بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا فَهَلْ لها ما نَقَصَ قُلْت يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ انْتَهَى وَهُمَا الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ فَإِذَنْ في إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا ابن حَمْدَانَ إنَّمَا ذَكَرَهُمَا تَخْرِيجًا من عِنْدِهِ لَا أَنَّهُمَا لِلْأَصْحَابِ
إذَا عَلِمَ ذلك فَالصَّوَابُ ليس لها إلَّا ما سَمَّى كما قَالَهُ في التَّرْغِيبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
تنبيه قوله ومن وَهَبَ أو وَصَّى لِوَارِثٍ فَصَارَ غير وَارِثٍ عِنْدَ الْمَوْتِ صَحَّتْ وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ اعْتِبَارًا بِالْمَوْتِ انْتَهَى
ناقص ( (( ناقض ) ) ) الْمُصَنِّفُ هذا في كِتَابِ الْإِقْرَارِ فقال وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَجْنَبِيًّا أو عَكْسَهُ أعتبر بِحَالِ الْإِقْرَارِ لَا الْمَوْتِ على الْأَصَحِّ فَيَصِحُّ في الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى ثُمَّ قال وَكَذَا الْحُكْمُ إنْ أَعْطَاهُ وهو غَيْرُ وَارِثٍ ثُمَّ صَارَ وَارِثًا ذَكَرَهُ في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ انْتَهَى
فَجَعَلَ الْعَطِيَّةَ كَالْإِقْرَارِ فَاعْتَبَرَ حَالَةَ الْإِقْرَارِ وَجَعَلَ الْهِبَةَ وَهِيَ نَوْعٌ من الْعَطِيَّةِ من