فهرس الكتاب

الصفحة 1965 من 2988

بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَالْمُنَاسَخَاتِ وَقَسْمِ التَّرِكَاتِ

إذَا انْكَسَرَ سَهْمُ فَرِيقٍ عليه ضَرَبْتَ عَدَدَهُ إنْ بَايَنَ سِهَامَهُ أو وَفِّقْهُ لها في الْمَسْأَلَةِ وَعَوِّلْهَا إنْ عَالَتْ وَيَصِيرُ لِوَاحِدِهِمْ ما كان لِجَمَاعَتِهِمْ أو وَفِّقْهُ وَإِنْ انْكَسَرَ على فَرِيقَيْنِ فَأَكْثَرَ ضَرَبْتَ أَحَدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ أو أَكْثَرِ الْمُتَنَاسِبَيْنِ بِأَنْ كان الْأَقَلُّ جُزْءًا من الْأَكْثَرِ كَنِصْفِهِ أو وَفْقِهِمَا أو بَعْضَ الْمُبَايِنِ في بَعْضِهِ إلَى آخِرِهِ وَوَفِّقْ الْمُتَوَافِقَيْنِ كَسِتَّةٍ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ في كل الْآخَرِ ثُمَّ وَفِّقْهَا فِيمَا بَقِيَ ثُمَّ في الْمَسْأَلَةِ وَعَوِّلْهَا إنْ عَالَتْ فما بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ ثُمَّ من له شَيْءٌ من أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مَضْرُوبٌ في الْعَدَدِ الذي ضريته ( (( ضربته ) ) ) في الْمَسْأَلَةِ وهو الْمُسَمَّى جُزْءَ السَّهْمِ فما بَلَغَ فَلَهُ إنْ كان وَاحِدًا وَتَقْسِمُهُ على الْجَمَاعَةِ وَمَتَى تَبَايَنَ أَعْدَادُ الررؤوس ( (( الرءوس ) ) ) أو الرؤوس ( (( الرءوس ) ) ) وَالسِّهَامُ كَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَخَمْسِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ سُمِّيَتْ صَمَّاءَ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَخَمْسِ جَدَّاتٍ وَسَبْعِ بَنَاتٍ وَتِسْعِ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ أو لِأَبٍ تُسَمَّى مَسْأَلَةَ الأمتحان لِأَنَّهَا تَصِحُّ من ثَلَاثِينَ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ لِضَرْبِ الْأَعْدَادِ بَعْضِهَا في بَعْضِهَا أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَسِتِّينَ ثُمَّ في الْمَسْأَلَةِ وَلَيْسَ في الْوَرَثَةِ صِنْفٌ يَبْلُغُ عَدَدُهُمْ عَشَرَةً فَصْلٌ من مَاتَ من وَرَثَةِ مَيِّتٍ قبل قَسْمِ تَرِكَتِهِ وَوَرِثَهُ وَرَثَتُهُ كَالْمَيِّتِ الْأَوَّلِ كَعَصَبَةٍ لَهُمَا قِسْمَتُهَا على من بَقِيَ وَإِنْ لم يَرِثْ ورثه كل مَيِّتٍ غَيْرَهُ كَإِخْوَةٍ لهم بَنُونَ صَحَّحْت الْأُولَى وَقَسَمْت سَهْمَ الْمَيِّتِ الثَّانِي على مَسْأَلَتِهِ وَصَحَّحْت كما تَقَدَّمَ وأن لم يَرِثُوا الثانى كإيرثهم ( (( كإرثهم ) ) ) لِلْأَوَّلِ صَحَّحْت وَقَسَمْت سَهْمَ الثَّانِي على مَسْأَلَتِهِ فَإِنْ انْقَسَمَتْ صَحَّتَا من الْأُولَى وَإِنْ لم تَنْقَسِمْ ضَرَبْت مَسْأَلَتَهُ أو وَفِّقْهَا لِسِهَامِهِ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ثُمَّ من له من الْأُولَى شَيْءٌ مَضْرُوبٌ في الثَّانِيَةِ أو وَفْقِهَا وَمَنْ له من الثَّانِيَةِ شَيْءٌ مَضْرُوبٌ في سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِي أو وَفْقِهَا فَزَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَأَخٌ من ثَمَانِيَةٍ مَاتَتْ الْبِنْتُ عن عَمِّهَا وَبِنْتٌ وَزَوْجٌ فَهِيَ من أَرْبَعَةٍ وَصَحَّتَا من ثَمَانِيَةٍ

وَلَوْ كانت الزَّوْجَةُ أُمًّا لِلْبِنْتِ الْمَيِّتَةِ كانت من اثْنَيْ عَشَرَ تُوَافِقُ سِهَامَهَا بِالرُّبُعِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت