فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَالْمُنَاسَخَاتِ وَقَسْمِ التَّرِكَاتِ
إذَا انْكَسَرَ سَهْمُ فَرِيقٍ عليه ضَرَبْتَ عَدَدَهُ إنْ بَايَنَ سِهَامَهُ أو وَفِّقْهُ لها في الْمَسْأَلَةِ وَعَوِّلْهَا إنْ عَالَتْ وَيَصِيرُ لِوَاحِدِهِمْ ما كان لِجَمَاعَتِهِمْ أو وَفِّقْهُ وَإِنْ انْكَسَرَ على فَرِيقَيْنِ فَأَكْثَرَ ضَرَبْتَ أَحَدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ أو أَكْثَرِ الْمُتَنَاسِبَيْنِ بِأَنْ كان الْأَقَلُّ جُزْءًا من الْأَكْثَرِ كَنِصْفِهِ أو وَفْقِهِمَا أو بَعْضَ الْمُبَايِنِ في بَعْضِهِ إلَى آخِرِهِ وَوَفِّقْ الْمُتَوَافِقَيْنِ كَسِتَّةٍ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ في كل الْآخَرِ ثُمَّ وَفِّقْهَا فِيمَا بَقِيَ ثُمَّ في الْمَسْأَلَةِ وَعَوِّلْهَا إنْ عَالَتْ فما بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ ثُمَّ من له شَيْءٌ من أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مَضْرُوبٌ في الْعَدَدِ الذي ضريته ( (( ضربته ) ) ) في الْمَسْأَلَةِ وهو الْمُسَمَّى جُزْءَ السَّهْمِ فما بَلَغَ فَلَهُ إنْ كان وَاحِدًا وَتَقْسِمُهُ على الْجَمَاعَةِ وَمَتَى تَبَايَنَ أَعْدَادُ الررؤوس ( (( الرءوس ) ) ) أو الرؤوس ( (( الرءوس ) ) ) وَالسِّهَامُ كَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَخَمْسِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ سُمِّيَتْ صَمَّاءَ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَخَمْسِ جَدَّاتٍ وَسَبْعِ بَنَاتٍ وَتِسْعِ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ أو لِأَبٍ تُسَمَّى مَسْأَلَةَ الأمتحان لِأَنَّهَا تَصِحُّ من ثَلَاثِينَ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ لِضَرْبِ الْأَعْدَادِ بَعْضِهَا في بَعْضِهَا أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَسِتِّينَ ثُمَّ في الْمَسْأَلَةِ وَلَيْسَ في الْوَرَثَةِ صِنْفٌ يَبْلُغُ عَدَدُهُمْ عَشَرَةً فَصْلٌ من مَاتَ من وَرَثَةِ مَيِّتٍ قبل قَسْمِ تَرِكَتِهِ وَوَرِثَهُ وَرَثَتُهُ كَالْمَيِّتِ الْأَوَّلِ كَعَصَبَةٍ لَهُمَا قِسْمَتُهَا على من بَقِيَ وَإِنْ لم يَرِثْ ورثه كل مَيِّتٍ غَيْرَهُ كَإِخْوَةٍ لهم بَنُونَ صَحَّحْت الْأُولَى وَقَسَمْت سَهْمَ الْمَيِّتِ الثَّانِي على مَسْأَلَتِهِ وَصَحَّحْت كما تَقَدَّمَ وأن لم يَرِثُوا الثانى كإيرثهم ( (( كإرثهم ) ) ) لِلْأَوَّلِ صَحَّحْت وَقَسَمْت سَهْمَ الثَّانِي على مَسْأَلَتِهِ فَإِنْ انْقَسَمَتْ صَحَّتَا من الْأُولَى وَإِنْ لم تَنْقَسِمْ ضَرَبْت مَسْأَلَتَهُ أو وَفِّقْهَا لِسِهَامِهِ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ثُمَّ من له من الْأُولَى شَيْءٌ مَضْرُوبٌ في الثَّانِيَةِ أو وَفْقِهَا وَمَنْ له من الثَّانِيَةِ شَيْءٌ مَضْرُوبٌ في سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِي أو وَفْقِهَا فَزَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَأَخٌ من ثَمَانِيَةٍ مَاتَتْ الْبِنْتُ عن عَمِّهَا وَبِنْتٌ وَزَوْجٌ فَهِيَ من أَرْبَعَةٍ وَصَحَّتَا من ثَمَانِيَةٍ
وَلَوْ كانت الزَّوْجَةُ أُمًّا لِلْبِنْتِ الْمَيِّتَةِ كانت من اثْنَيْ عَشَرَ تُوَافِقُ سِهَامَهَا بِالرُّبُعِ