فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فَصْلٌ سَبَقَ في الصَّلَاةِ في الْمَغْصُوبِ هل يُثَابُ على الْعِبَادَةِ على وَجْهٍ مُحَرَّمٍ أو مَكْرُوهٍ وَسَبَقَ كَلَامُ شَيْخِنَا في صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَسَبَقَ هُنَاكَ هل يُعْمَلُ بِالْخَبَرِ الضَّعِيفِ في هذا وَذَلِكَ مَبْسُوطٌ في آدَابِ الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ من الْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ نَحْوِ نِصْفِ الْكِتَابِ وَالْكَلَامُ على الْأَخْبَارِ في ذلك كَحَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ ما جَاءَكُمْ عَنِّي من خَيْرٍ قُلْتُهُ أو لم أَقُلْهُ فَأَنَا أَقُولُهُ وما أَتَاكُمْ من شَرٍّ فَأَنَا لَا أَقُولُ الشَّرَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ من رِوَايَةِ أبي مَعْشَرٍ وَاسْمُهُ نَجِيحٌ فيه لِينٌ مع أَنَّهُ صَدُوقٌ حَافِظٌ وَكَحَدِيثِ جَابِرٍ من بَلَغَهُ من اللَّهِ شَيْءٌ له فيه فَضِيلَةٌ فَأَخَذَهُ إيمَانًا بِهِ وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عز وجل ذلك وَإِنْ لم يَكُنْ كَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بن عَرَفَةَ في جُزْئِهِ وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ إسْنَادَهُ حَسَنٌ وَذَكَرَهُ ابن الْجَوْزِيِّ في الْمَوْضُوعَاتِ من طُرُقٍ ولم يذكر ( (( يذكره ) ) ) من الطَّرِيقِ التي ذَكَرَهَا ابن عَرَفَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وأما ( (( أما ) ) ) اذا قَطَعَ الصَّلَاةَ أو الصَّوْمَ فَهَلْ انْعَقَدَ الْجُزْءُ الْمُؤَدِّي وَحَصَلَ بِهِ قُرْبَةٌ أَمْ لَا وَعَلَى الْأَوَّلِ هل بَطَلَ حُكْمًا لَا أَنَّهُ أَبْطَلَهُ كَمَرِيضٍ صلى جُمُعَةً بَعْدَ ظُهْرِهِ أو لَا