وَلَوْ وَصَّى له بِعَبْدٍ وَلِآخَرَ بِتَمَامِ الثُّلُثِ فَهَلَكَ الْعَبْدُ قبل الْمُوصِي أَلْقَيْت قِيمَتَهُ من ثُلُثِ التَّرِكَةِ بَعْدَ تَقْوِيمِهَا بِدُونِهِ ثُمَّ الْبَقِيَّةُ لِلتَّمَامِ وَلَوْ وَصَّى لِوَارِثٍ وَغَيْرِهِ بِثُلُثَيْهِ اشْتَرَكَا مع الْإِجَازَةِ وَمَعَ الرَّدِّ على الْوَارِثِ الْآخَرِ الثُّلُثَ وَقِيلَ نِصْفُهُ كَوَصِيَّتِهِ لَهُمَا بثلثه ( (( بثلثيه ) ) ) وَالرَّدُّ على الْوَارِثِ وَإِنْ رَدُّوا ما جَاوَزَ الثُّلُثَ ولا وَصِيَّتَهُ عَيَّنَا فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا وَقِيلَ لِلْآخَرِ وَقِيلَ له السُّدُسُ وَإِنْ أُجِيزَ لِلْوَارِثِ فَلَهُ الثُّلُثُ وَكَذَا الْأَجْنَبِيُّ وَقِيلَ السُّدُسُ فصل وَإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِعَمْرٍو بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ ابْنَيْهِ فَقِيلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الثُّلُثُ مع الْإِجَازَةِ كَانْفِرَادِهِمَا وَالسُّدُسُ مع الرَّدِّ وَتَصِحُّ من سِتَّةٍ وَقِيلَ لِعَمْرٍو كَابْنٍ بَعْدَ إخْرَاجِ الثُّلُثِ ( م 2 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) المحرر فيما ( (( ثلث ) ) ) إذا ( (( الباقي ) ) ) جاوز ( (( تسعان ) ) ) الثُّلُثُ مائين
والقول ( (( الخمسة ) ) ) الثالث اختاره المجد ( (( وصية ) ) ) في محرره ( (( الأخرى ) ) ) فوافق ( (( تكن ) ) ) المجد ( (( تسعة ) ) ) القاضي ( (( ألق ) ) ) فيما ( (( منها ) ) ) إذا ( (( دائما ) ) ) جاوز ( (( واحدا ) ) ) الثلث مائتين ( (( مخرج ) ) ) وخالفه ( (( الوصية ) ) ) فيما ( (( بالجبر ) ) ) إذا ( (( فالنصيب ) ) ) جاوز ( (( سهمان ) ) ) المائة ( (( وتصح ) ) ) فأبطلها
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِعَمْرٍو بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ ابْنَيْهِ فَقِيلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الثُّلُثُ مع الْإِجَازَةِ كَانْفِرَادِهِمَا وَالسُّدُسُ مع الرَّدِّ وَتَصِحُّ من سِتَّةٍ وَقِيلَ لِعَمْرٍو كَابْنٍ بَعْدَ إخْرَاجِ الثُّلُثِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ والشر وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ وَعِنْدَ الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بين الْوَصِيَّيْنِ نِصْفَيْنِ وهو الصَّحِيحُ قال في الْهِدَايَةِ هذا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ عِنْدِي وَقَطَعَ بِهِ في الْوَجِيزِ وعيرا وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي لِصَاحِبِ النَّصِيبِ مِثْلُ ما يَحْصُلُ لِابْنٍ وهو ثُلُثُ الْبَاقِي وَذَلِكَ التُّسْعَانِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ وَعِنْدَ الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا على خَمْسَةٍ وهو احْتِمَالٌ في الْهِدَايَةِ وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ قال الْحَارِثِيُّ وَهَذَا أَصَحُّ بِلَا مريه وهو كما قال وَالتَّفْرِيعُ الذي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ ذلك على هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ فَفِي هذا الْبَابِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ