فَصْلٌ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ( وش ) مع ابْتِدَاءِ الرُّكُوعِ مُكَبِّرًا ( و ) وَعَنْهُ يَرْفَعُ مُكَبِّرًا بَعْدَ سكته يَسِيرَةٍ وَيَرْكَعُ فَيَجْعَلُ يَدَيْهِ مُفَرَّجَةً أَصَابِعُهُمَا على رُكْبَتَيْهِ ( و ) وَرَأْسَهُ بِإِزَاءِ ظَهْرِهِ ( و ) وَيُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عن جَنْبَيْهِ ( و ) وَيُجْزِئُهُ الإنحناء بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ مَسُّ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ ( وم ) من الْوَسَطِ أَوْسَطِ الناس أو قَدْرِهِ من غَيْرِ الْأَوْسَطِ
وَقِيلَ في أَقَلَّ منه احْتِمَالَانِ وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ يَكْفِيه وفي الْوَسِيلَةِ نَصَّ عليه ( وش ) وَيَتَعَيَّنُ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ( و ) مَرَّةً وَعَنْهُ الْأَفْضَلُ وَبِحَمْدِهِ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثٌ وَالْكَمَالُ لِلْمُنْفَرِدِ قِيلَ الْعُرْفُ وَقِيلَ ما لم يَخَفْ سَهْوًا وَقِيلَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ ( م 14 ) وَلِلْإِمَامِ إلَى عَشْرٍ وَقِيلَ ثَلَاثٌ ما لم يُؤْثِرْ مَأْمُومٌ أَكْثَرَ وَقِيلَ ما لم يَشُقَّ وَظَاهِرُ الْوَاضِحِ قَدْرُ قِرَاءَتِهِ وقال الْآجُرِّيُّ خَمْسٌ لِيُدْرِكَ الْمَأْمُومُ ثَلَاثًا وَلَوْ انْحَنَى لِتُنَاوِل شَيْءٍ ولم يَخْطِرْ بِبَالِهِ الرُّكُوعُ لم يُجِزْهُ جَعَلَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ كَعَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِيمَا إذَا قَصَدَ بِغَسْلِ عُضْوٍ غير الطَّهَارَةِ مع بَقَاءِ نِيَّتِهِ حُكْمًا ( وم ) وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيِّينَ وفي الرِّعَايَةِ إنْ نَوَى التَّبَرُّدَ ولم يَقْطَعْ نِيَّةَ الْوُضُوءِ صَحَّ وَتَأْتِي المسئلة فِيمَا إذَا طَافَ يَقْصِدُ غَرِيمًا ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَائِلًا سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مُرَتِّبًا وُجُوبًا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ( وش ) فَعَنْهُ مع رَأْسِهِ ( وش ) وَعَنْهُ بَعْدَ اعْتِدَالِهِ
وقال الْقَاضِي مع رَفْعِ رَأْسِهِ من لم يَقُلْ بَعْدَ رَفْعِهِ شيئا ( م 15 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 14 قوله والكمال في المنفرد يعني في قوله سبحان ربي العظيم قيل العرف وقيل ما لم يخف سهوا وقيل بقدر قيامه انتهى أحدهما الكمال في حقه يرجع فيه إلى العرف ولعله أولى قلت الصواب أن ذلك بحسب الصلاة فإن أطال في القيام أطال في الركوع بحسبه وإن قصر قصر فيه بحسبه والقول الثاني أنه لا حد لغايته ما لم يخف سهوا اختاره القاضي وجزم به في المستوعب وقدمه الزركشي والقول الثالث أنه يكون بقدر قيامه ونسبه المجد إلى غير القاضي من الأصحاب وقيل الكمال في حقه سبع قدمه في الحاويين وحواشي المصنف على المقنع وقيل عشر وهو احتمال في المغني والشرح
مسألة 15 قوله ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا ويرفع يديه