فهرس الكتاب

الصفحة 1769 من 2988

وَهِيَ وَكَالَةٌ في الْحِفْظِ فَيُعْتَبَرُ أَرْكَانُهَا وَيَنْفَسِخُ بِمَوْتٍ وَجُنُونٍ وَعَزْلٍ كَوَكَالَةٍ وَيَلْزَمُهُ حِفْظُهَا في حِرْزٍ مِثْلِهَا عُرْفًا كَسَرِقَةٍ وَإِنْ عَيَّنَهُ رَبُّهَا فَأَحْرَزَهَا بمثله أو فَوْقَهُ بِلَا حَاجَةٍ كَالْبَسِ الْخَاتَمَ في خِنْصَرٍ فَلَبِسَهُ في بِنْصِرٍ لَا عَكْسِهِ لم يَضْمَنْ

وَقِيلَ بل وهو رِوَايَةٌ في التَّبْصِرَةِ وَقِيلَ بمثله كَدُونِهِ وَقِيلَ فيه إنْ رَدَّهُ إلَيْهِ فَلَا وَإِنْ نَهَاهُ عن إخْرَاجِهَا لَزِمَهُ إخْرَاجُهَا عِنْدَ الْخَوْفِ وَيَحْرُمُ لِغَيْرِهِ في الْأَصَحِّ فِيهِمَا وَإِنْ قال لَا تُخْرِجْهَا وَإِنْ خِفْت عليها لم يَضْمَنْ وَقِيلَ إنْ وَافَقَهُ أو خَالَفَهُ ضَمِنَ كَإِخْرَاجِهَا لِغَيْرِ خَوْفٍ وَإِنْ تَرَكَ عَلَفَ الدَّابَّةِ ضَمِنَ وَقِيلَ لَا كَلَا تَعْلِفْهَا وَإِنْ حُرِّمَ وَإِنْ أَمَرَهُ بِهِ لَزِمَهُ وَقِيلَ بِقَبُولِهِ وَيُعْتَبَرُ حَاكِمٌ

وفي الْمُنْتَخَبِ لَا وَإِنْ عَيَّنَ جَيْبَهُ ضَمِنَ في كُمِّهِ وَيَدِهِ لَا عَكْسِهِ وإن عين (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + باب الوديعة

مسألة 1 و 2 قوله وَإِنْ عَيَّنَ كُمَّهُ فَفِي يَدِهِ أو عين يده ففي كمه ففي يده أو عَيَّنَ يَدَهُ فَفِي كُمِّهِ وَجْهَانِ انْتَهَى فيه مَسْأَلَتَانِ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى لو قال اُتْرُكْهَا في كُمِّك فَتَرَكَهَا في يَدِهِ فَتَلِفَتْ فَهَلْ يَضْمَنُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ

أَحَدُهُمَا لَا يَضْمَنُ قال الْحَارِثِيُّ وهو الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَضْمَنُ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي قال الْحَارِثِيُّ وَإِلَيْهِ مِيلُ الْمُصَنِّفِ في كِتَابِهِ يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَقَدَّمَهُ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت