وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ مع كَسْبِ عَبْدِهِ وامانته وَأَسْقَطَهَا في ( الْوَاضِحِ ) و ( (( والموجز ) ) ) ( الموجز ( (( والتبصرة ) ) ) ) و ( التبصرة ) وَعَنْهُ واجبه بِطَلَبِهِ بِقِيمَتِهِ اخْتَارَهُ ابو بَكْرٍ وَقَدَّمَ في ( الرَّوْضَةِ ) الْإِبَاحَةَ وَتَصِحُّ من جَائِزٍ بَيْعُهُ وَلَوْ من بَعْضِ عَبْدِهِ حتى الْمُمَيَّزِ
وفي ( الْمُوجَزِ ) و ( التبصرة ) ابْنِ عَشْرٍ أو شِرْكًا بِلَا إذْنٍ وَيَمْلِكُ من كَسْبِهِ بِقَدْرِهِ وَعَنْهُ يَوْمًا وَيَوْمًا
وَيَعْتِقُ طِفْلٌ وَمَجْنُونٌ بِأَدَاءٍ مُعَلَّقٍ صريحا ( (( صريح ) ) ) وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ( م 1 ) وَتَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ كَاتَبْتُك على كَذَا مع قَبُولِهِ ذَكَرَهُ في ( الْمُوجَزِ ) وَالتَّبْصِرَةِ ( الترغيب ( (( والترغيب ) ) ) ) وَغَيْرِهَا
وَإِنْ لم يَقُلْ فإذا أَدَّيْته فَأَنْتَ حُرٌّ وفي ( التَّرْغِيبِ ) وَجْهٌ هو رِوَايَةٌ في ( الْمُوجَزِ ) و ( التبصرة ) يَشْتَرِطُ قَوْلَهُ وَقِيلَ او نِيَّتَهُ وَلَا تَصِحُّ الا بِعِوَضٍ مُبَاحٍ يَصِحُّ السَّلَمُ فيه مُنَجَّمٌ نَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ يُعْلَمُ لِكُلِّ نَجْمٍ قِسْطُهُ وَمُدَّتُهُ تَسَاوَتْ أولأ وَقِيلَ وَنَجْمٌ وقال الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَعَبْدٌ مُطْلَقٌ كَمَهْرٍ فَعَلَى الْأَوَّلِ في تَوْقِيتِهَا بِسَاعَتَيْنِ أَمْ يُعْتَبَرُ ماله وَقْعٌ في الْقُدْرَةِ على الْكَسْبِ فيه خِلَافٌ في (( الِانْتِصَارِ ) ) ( م 2 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) باب الكتابة
( مسألة 1 ) قوله ويعتق طفل ومجنون بأداء معلق صريحا والا فوجهان انتهى
( أحدهما ) لَا يعتق ( (( تجوز ) ) ) وهو الصحيح ( (( مؤجلة ) ) ) اختاره ابو بكر ونصره الشيخ الموفق والشارح وقدمه في الرعايتين والفائق قال في القواعد الأصولية الْمَذْهَبِ لا ( (( فدل ) ) ) يعتق بالأداء خِلَافًا لما قال القاضي انتهى وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب والحاوي الصغير
( والوجه الثاني ) يعتق لأن الكتابة تتضمن معنى الصفة اختاره القاضي
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ فِيمَا إذَا قُلْنَا لَا تَصِحُّ إلَّا مُنَجَّمَةً في تَوْقِيتِهَا بِسَاعَتَيْنِ أَمْ يُعْتَبَرُ ماله وَقْعٌ في الْقُدْرَةِ على الْكَسْبِ فيه خِلَافٌ في الِانْتِصَارِ انْتَهَى
( قُلْت ) ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ الصِّحَّةُ وَلَكِنَّ الْعُرْفَ وَالْعَادَةَ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ