فهرس الكتاب

الصفحة 2027 من 2988

له

وَعِتْقُهُ مُكَاتَبَهُ قِيلَ ابراء مِمَّا بَقِيَ وَقِيلَ فَسْخٌ كَعِتْقِهِ في كَفَّارَةٍ ( م 7 ) وَيَبْطُلُ التَّدْبِيرُ بِالْإِيلَادِ وَقِيلَ وَبِالْكِتَابَةِ إنْ قُلْنَا هو وَصِيَّةٌ وان جَنَى بِيعَ وان فَدَاهُ بَقِيَ تَدْبِيرُهُ وان بَاعَ بَعْضَهُ فَبَاقِيهِ مُدَبَّرٌ وان مَاتَ قبل بَيْعِهِ عَتَقَ ان وفي ثُلُثُهُ بها وان اوجبت الْقَوَدَ وَقُلْنَا يَمْلِكُهُ لم يُعْتَقْ ( واللع أَعْلَمُ ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ وَعِتْقُهُ مُكَاتَبَهُ قِيلَ ابراء مِمَّا بَقِيَ وَقِيلَ فَسْخٌ كَعِتْقِهِ في كَفَّارَةٍ انْتَهَى ( قُلْت ) الصَّوَابُ الثَّانِي قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا إذَا أَبْرَأَهُ السَّيِّدُ من مَالِ الْكِتَابَةِ برىء الرَّقِيقُ لأنه ذِمَّتَهُ خَلَتْ من مَالِ الْكِتَابَةِ فَأَشْبَهَ ما لو أَدَّاهُ فَإِنْ ابرأه من بَعْضِهِ برىء منه وهو على الْكِتَابَةِ فِيمَا بَقِيَ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ كَالْأَدَاءِ انْتَهَى فَهَذِهِ سَبْعُ مَسَائِلَ في هذا الْبَابِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت