فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وعنه يحنث في الصورة الأولى لتعيينه وفي الترغيب الخلاف مع ذِكْرِ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ وَإِلَّا حَنِثَ وفيه وإن حَلَفَ لا يذوقه فازدرده ولم يذقه حنث وظاهر المعنى لا وإن حلف لا يطعمه حنث بأكله وشربه ومصه لا بذوقه وإن حلف لَا يَأْكُلُ مائعا حنث بأكله خبز وإن حلف لَا يَشْرَبُ من الكوز فصب ( (( يفعلهما ) ) ) منه ( (( فمص ) ) ) في إناء وشرب لم يَحْنَثُ وعكسه إن اغترف بإناء من النهر أو البئر
وقال ابن عقيل يحتمل ( (( موسى ) ) ) عدم حنثه بكرعه من النهر ( (( والكافي ) ) ) لعدم اعتياده كحلفه لَا يلبس ( (( يحنث ) ) ) هذا ( (( واقتصر ) ) ) الثوب فيعتم به ويحنث ( (( يحنث ) ) ) بشربه من ( (( قياس ) ) ) نهر يأخذ منه في الأصح كقوله من ( (( قبلها ) ) ) ماء النهر وإن حلف لا يأكل من هذه الشجرة حنث بالثمرة فقط ولو لقطه من تحتها فَصْلٌ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ وَلَا يَلْبَسُ أو لَا يَلْبَسُ من غَزْلِهَا وَعَلَيْهِ منه شَيْءٌ نَصَّ عليه وَلَا يَقُومُ وَلَا يَقْعُدُ وَلَا يُسَافِرُ وَلَا يَسْكُنُ دَارًا وَلَا يُسَاكِنُ فُلَانًا وهو كَذَلِكَ فَاسْتَدَامَ حَنِثَ وَكَذَا لَا يَطَأُ ذَكَرَهُ في الِانْتِصَارِ وَلَا يَمْسِكُ ذَكَرَهُ في الْخِلَافِ
أولا يُضَاجِعُهَا على فِرَاشٍ فَضَاجَعَتْهُ وَدَامَ نَصَّ عليه أولا يُشَارِكُهُ فَدَامَ ذَكَرَهُ في الرَّوْضَةِ وَعَكْسُهُ لَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يَتَطَهَّرُ وَلَا يَتَطَيَّبُ فَاسْتَدَامَ قال أبو مُحَمَّدٍ الجوزية ( (( الجوزي ) ) ) في اللُّبْسِ إنْ اسْتَدَامَهُ حَنِثَ إنْ قَدَرَ على نَزْعِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) المأكول والمشروب وإلا حنث
المسألة الثانية 36 لو حلف لا يأكل أو لا يشرب أو لا يفعلهما فمص رمانا أو سكرا فهل يحنث أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الرعايتين والحاوي الصغير
إحداهما لا يحنث وهو الصحيح نص عليه واختاره ابن أبي موسى وغيره وقدمه في المغني والكافي والشرح وغيرهما وجزم به في النظم وغيره قال ابن رزين فعنه لا يحنث واقتصر عليه
والرواية الثانية يحنث وهو قياس من قول الخرقي في المسألة التي قبلها