فهرس الكتاب

الصفحة 1175 من 2988

وقال ابن عقيل عندي أنه لا يصح لانه ليس من حيث لو صحت أجزأت يجب أن يكون قضاؤها كهي كما قلنا فيمن نذر صوم يوم بقدم فلان فقدم في يوم من رمضان فإنه على الرواية التي تقول يجزئه عن النذر والفرض لو أفطر ذلك اليوم لزمه قضاء يومين ولا يكون الإعتبار في القضاء بما كان في الأداء ويلزمه حكم جنايته كحر معسر وإن تحلل بحصر أو حلله سيده لم يتحلل قبل الصوم وليس منعه منه نص عليه وقيل في إذنه فيه وفي صوم آخر في إحرامه بلا إذنه وجهان كنذر وسيأتي وعند المالكية إن تعمد المأذون السبب فللسيد منعه إن أضر به في عمله في الأشهر عندهم ويتوجه احتمال مثله وإن قلنا يملك بالتمليك ووجد الهدي لزمه

وإن أفسد حجه صام وكذا إن تمتع أو قرن لأن الحج له كالمرأة وذكر القاضي أنه على سيده إن أذن فيه كما لو فعله نائب بإذن فيه مستنيب فَصْلٌ وَلَا يَجِبُ على صَبِيٍّ ويصلح ( (( ويصح ) ) ) منه فَإِنْ كان مُمَيِّزًا أَحْرَمَ بِنَفْسِهِ وَإِلَّا أَحْرَمَ وَلِيُّهُ عنه وَيَقَعُ لَازِمًا وَحُكْمُهُ كَالْمُكَلَّفِ نَصَّ عليه ( وم ش ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إلَى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم صَبِيًّا فقال ( (( فقالت ) ) ) أَلِهَذَا حَجٌّ قال نعم وَلَك أَجْرٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وقال السَّائِبُ بن يزيد ( (( زيد ) ) ) حُجَّ بِي مع النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في حَجَّةِ الْوَدَاعِ وأنا ابن سَبْعِ سِنِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وقال ابن عَبَّاسٍ أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى وَانْفَرَدَ محمد بن الْمِنْهَالِ بِرَفْعِهِ وهو يُحْتَجُّ بِهِ في الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وكان آيَةً في الْحِفْظِ وَلِهَذَا صَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ منهم ابن حَزْمٍ وَأَجَابَ بِنَسْخِهِ لِكَوْنِ فيه الْأَعْرَابِيَّ

وقد قال أبو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بن مُحَمَّدِ من وَلَدِ سَعِيدِ بن الْعَاصِ وهو إمَامُ أَهْلِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت