فهرس الكتاب

الصفحة 1174 من 2988

لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ منه إنْ كان شُرُوعُهُ فِيمَا أَفْسَدَهُ بِإِذْنِهِ فيه إذْنٌ في مُوجَبِهِ وَمِنْ مُوجَبِهِ قَضَاءُ ماأفسده على الْفَوْرِ وَلِلْمَالِكِيَّةِ قَوْلَانِ وَإِنْ لم يَكُنْ بِإِذْنِهِ فَفِي مَنْعِهِ من الْقَضَاءِ وَجْهَانِ كَالْمَنْذُورِ وَهَلْ يَلْزَمُ الْعَبْدَ الْقَضَاءُ لِفَوَاتٍ أو إحْصَارٍ فيه الْخِلَافُ كَالْحُرِّ

وَإِنْ أُعْتِقَ قبل أَنْ يَأْتِيَ بِمَا لَزِمَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فان خَالَفَ فَحُكْمُهُ كَالْحُرِّ يَبْدَأُ بِنَذْرٍ أو غَيْرِهِ قبل حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ أُعْتِقَ في الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ في حَالٍ يُجْزِئُهُ عن حَجَّةِ الْفَرْضِ لو كانت صَحِيحَةً فإنه يَمْضِي فيها وَيُجْزِئُهُ ذلك عن حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْقَضَاءِ ( وش ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الكبرى والنظم قلت وهوالصواب ( (( عندي ) ) ) والرواية الثانية ليس له مَنْعُهُ وجزم به المجد

مسألة 5 قوله وإن ( (( إذنه ) ) ) أفسد العبد حجة بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء كالحر ( (( صوم ) ) ) ويصح القضاء في رقه ( (( إحرام ) ) ) وليس لسيده ( (( إذنه ) ) ) مَنْعُهُ إنْ كان ( (( أضر ) ) ) شروعه فيما أفسده ( (( عمله ) ) ) بإنه وَإِنْ لم يكن ( (( يملك ) ) ) بإذنه ( (( بالتمليك ) ) ) ففي ( (( ووجد ) ) ) منعه ( (( الهدي ) ) ) من ( (( لزمه ) ) ) القضاء وجهان ( (( مات ) ) ) كالمنذور ( (( العبد ) ) ) وفيه مسألتان ( (( يصم ) ) )

مسألة ( (( فلسيده ) ) ) الأولى 5 إذا ( (( يطعم ) ) ) كان الْحَجَّ تطوعا وأفسده فهل للسيد منعه من القضاء إذا كان شروعه فيما أفسده بغير إذنه أم لا أطلق الخلاف أحدهما له منعه ( (( كالمرأة ) ) ) وهوالصحيح وقد قدمه المصنف في ( (( سيده ) ) ) هذا الكتاب ( (( أذن ) ) ) في باب محظورات الإحرام في هذه المسألة بعينها وهذه من جملة المسائل التي أطلق المصنف فيها الخلاف وقدم فيها حكما كما قدم التنبيه عليه في المقدمة والوجه الثاني ليس له منعه

مسألة الثانية 6 إذا كان حجة منذورا وأفسده وقد تقدم في كلام المصنف في المسالة التي قبلها ما يشابه هذه ولكن تلك الخلاف في منعه من فَعَلَهُ وهنا ( (( نائب ) ) ) منعه ( (( بإذن ) ) ) من ( (( مستنيب ) ) ) قضائه وعلى كل حال الصحيح أن له منعه كالمسألة المقيسة والتي قبلها والله أعلم

تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَهَلْ يَلْزَمُ الْعَبْدَ الْقَضَاءُ لِفَوَاتٍ أو إحْصَارٍ فيه الْخِلَافُ كَالْحُرِّ يَعْنِي كَالْحُرِّ الصَّغِيرِ وقد قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ في الْحُرِّ الصَّغِيرِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ لِفَوَاتٍ أو إحْصَارٍ فَكَذَا هذا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت