ويلزم رب الدابة ما يتوقف النفع عليه كتوطئة مركوب عادة وزمامه ورحله وشد محمل ورفع وحط وقائد وسائق لا محمل ومظلة ووطاء فوق الرحل وحبل قران بين المحملين
قال في الترغيب وعدل لقماش على مكر إن كانت في الذمة وفي المغني إن كانت على تسليم الراكب البهيمة ليركبها لنفسه فالكل عليه وإن الدليل لا يلزم مكر وقيل بلى في الذمة وجزم به في عيون المسائل لأنه التزم أنه يوصله وَيَلْزَمُهُ حَبْسُهَا له لِنُزُولِهِ لِحَاجَةٍ وقال غَيْرُ وَاحِدٍ وسنة وَسَنَةٌ رَاتِبَةٌ وَتَبْرِيكُ بَعِيرٍ لِشَيْخٍ وَامْرَأَةٍ وَفِيهِ لِمَرَضٍ طارىء ( (( طارئ ) ) ) وَجْهَانِ ( م 20 )
ويلزم المكتري تفريغ الدار من فعله كبالوعة وقمامة ويلزم المكري تسليمها منظفة وتسليم المفتاح وهو أمانة مع مكتر فصل من اُسْتُؤْجِرَ مُدَّةً فَأَجِيرٌ خَاصٌّ لَا تُضْمَنُ جِنَايَتُهُ في الْمَنْصُوصِ إلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ قال جَمَاعَةٌ أو يفرد ( (( يفرط ) ) ) وَلَا يَسْتَنِيبَ وَلَهُ فِعْلُ الصَّلَاةِ في وَقْتِهَا بِسُنَنِهَا وَالْعِيدِ وَإِنْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ فَأَضَرَّ مُسْتَأْجِرَهُ فَلَهُ قِيمَةُ ما فَوَّتَهُ عليه وَقِيلَ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ ما عَمِلَهُ لِغَيْرِهِ وقال الْقَاضِي بِالْأَجْرِ الذي أَخَذَهُ من غَيْرِ مُسْتَأْجِرِهِ وَمِنْ قَدْرِ نَفْعِهِ بِعَمَلٍ فَأَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ يَضْمَنُ ما تَلِفَ بِفِعْلِهِ كَزَلَقِ حَمَّالٍ أو سَقَطَ من دَابَّتِهِ وَطَبَّاخٍ وَخَبَّازٍ وَحَائِكٍ في الْمَنْصُوصِ وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ إنْ عَمِلَهُ في بَيْتِ رَبِّهِ أو يَدُهُ عليه فَلَا وما تَلِفَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ وَلَا تَعَدِّيهِ لَا يَضْمَنُهُ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَلَا أُجْرَةَ له وقال في الْمُحَرَّرِ إلَّا ما عَمِلَهُ في بَيْتِ رَبِّهِ وَعَنْهُ له أُجْرَةُ بِنَاءٍ وَعَنْهُ وَمَنْقُولُ عَمَلِهِ في بَيْتِ رَبِّهِ وفي الْفُنُونِ له الْأُجْرَةُ مُطْلَقًا لِأَنَّ وَضْعَهُ النَّفْعَ فِيمَا عَيْنُهُ له (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 20 قوله ويلزمه حبسها لنزوله لحاجة وقال غير واحد وسنة راتبة وتبريك بعير لشيخ وامرأة وفيه لمرض طارىء وجهان انتهى
أحدهما يلزمه وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين والرعاية الكبرى وغيرهم
والوجه الثاني لا يلزمه وهو ظاهر كلام جماعة