فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَبِثُلُثِهِ إلَّا حَظًّا أَعْطَى ما يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ وَبِسَهْمٍ من مَالِهِ فَهُوَ سُدُسُهُ وَلَوْ كان عَائِلًا مَضْمُومًا إلَيْهِ نَقَلَهُ ابن مَنْصُورٍ وَقِيلَ سُدُسُهُ كُلُّهُ أَطْلَقَهُ في رِوَايَةِ حَرْبٍ وَأَطْلَقَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ وَعَنْهُ له سَهْمٌ مِمَّا تَصِحُّ منه الْمَسْأَلَةُ مَضْمُومًا إلَيْهَا اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَعَنْهُ له مِثْلُ أَقَلِّهِمْ مَضْمُومًا إلَيْهَا اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ وقال الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ عَلَيْهِمَا لَا يُزَادُ على السُّدُسِ وقال الشَّيْخُ إنْ صَحَّ في لُغَةٍ أو أَثَرٍ أَنَّهُ السُّدُسُ فَكَسُدُسِ مُوصَى بِهِ وَإِلَّا فَكَجُزْءٍ فصل وَإِنْ وَصَّى بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ كَثُلُثٍ فَخُذْهُ من مَخْرَجِهِ وَاقْسِمْ الْبَقِيَّةَ على مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ لم يَصِحَّ ضَرَبْت الْمَسْأَلَةَ أو وَفِّقْهَا لِلْبَقِيَّةِ في الْمَخْرَجِ فَتَصِحُّ مِمَّا بَلَغَ ثُمَّ ما لِلْوَصِيِّ مَضْرُوبٌ في مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ او وفقها ( (( وقفها ) ) ) أو ما لِكُلِّ وَارِثٍ في بَقِيَّةِ الْمَخْرَجِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ او في وفقه ( (( وقفه ) ) ) وَكَذَا إنْ وَصَّى بِأَجْزَاءٍ تَعْبُرُ الثُّلُثَ وَأُجِيزَتْ وَإِنْ رُدَّتْ أَخَذْتهَا من مَخْرَجِهَا فَجَعَلْتهَا ثُلُثَ الْمَالِ فإذا وَصَّى بِنِصْفٍ وَرُبُعٍ وَلَهُ ابْنَانِ فَأَجَازَا صَحَّتْ من ثَمَانِيَةٍ وَإِنْ رَدَّا جَعَلْت الثُّلُثَ ثَلَاثَةً وَلِلِابْنَيْنِ سِتَّةٌ وَإِنْ أَجَازَا لِأَحَدِهِمَا ضَرَبْت مَسْأَلَةَ الْإِجَازَةِ في مَسْأَلَةِ الرَّدِّ تَكُنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ
وللمجاز ( (( للمجاز ) ) ) له سَهْمٌ من مَسْأَلَتِهِ في الْأُخْرَى وَكَذَا من رَدَّ عليه ولباقي ( (( والباقي ) ) ) الابنين ( (( للابنين ) ) ) وَإِنْ أَجَازَ ابْنٌ لَهُمَا وَرَدَّ الْآخَرُ فَلَهُ سَهْمُهُ من الْإِجَازَةِ في مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَلِمَنْ رَدَّ سَهْمَهُ من الرَّدِّ في الْإِجَازَةِ وَالْبَاقِي لِلْوَصِيَّيْنِ على ثَلَاثَةٍ وَإِنْ أَجَازَ وَاحِدٌ لِوَاحِدٍ أو كُلُّ وَاحِدٍ لِوَاحِدٍ فَاعْمَلْ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ وَخُذْ من الْمُجِيزِ لِمَنْ أَجَازَ له ما يَدْفَعُهُ بإجازتهما ( (( بإجازتها ) ) ) له فَإِنْ انْكَسَرَ فَابْسُطْ الْكُلَّ من جِنْسِهِ وَلَوْ عَبَرَتْ الْوَصَايَا الْمَالَ فَكَمَسْأَلَةِ عَائِلَةٍ نَصَّ عليه فَنِصْفٌ وَثُلُثَانِ من سَبْعَةٍ فَالْمَالُ يُقَسَّمُ مع الإجازة ( (( الإجارة ) ) ) عليها وَالثُّلُثُ مع الرَّدِّ وَمَالٌ وَنِصْفُهُ من ثَلَاثَةٍ نَصَّ عليه وَجَزَمَ بِهِ الْأَكْثَرُ وفي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ فِيمَنْ وَصَّى بِمَالِهِ لوارثة وَلِآخَرَ بِثُلُثِهِ وَأُجِيزَ فَلِلْأَجْنَبِيِّ ثُلُثُهُ وَمَعَ الرَّدِّ هل الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا على ثَلَاثَةٍ أو أَرْبَعَةٍ أو لِلْأَجْنَبِيِّ فيه الْخِلَافُ
وَلَوْ وَصَّى لِزَيْدٍ بِمَالِهِ وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِهِ وَلَهُ ابْنَانِ فَأَجَازَا فَالْمَالُ أَرْبَاعًا لِزَيْدٍ نِصْفٌ وَرُبُعٌ وَلِعَمْرٍو رُبُعٌ وَإِنْ رَدَّا فَالثُّلُثُ كَذَلِكَ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ
وَإِنْ أجاز ( (( أجازا ) ) ) لِزَيْدٍ فَلِعَمْرٍو رُبُعُ الثُّلُثِ وَالْبَقِيَّةُ لِزَيْدٍ أَعْطَى له وَصِيَّتَهُ أو الْمُمْكِنَ