كَحَلِفِهِ على لَبَنٍ يَحْنَثُ بِمُسَمَّاهُ وَلَوْ من صَيْدٍ وَآدَمِيَّةٍ وَيَتَوَجَّهُ فِيهِمَا ما تَقَدَّمَ في مَسْأَلَةِ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ فَإِنْ أَكَلَ زُبْدًا أو أَقِطًا أو جُبْنًا أو كِشْكًا أو مَصْلًا أو لَا يَأْكُلُ بَيْضًا أو تَمْرًا فَأَكَلَ نَاطِفًا أولا لَا يَأْكُلُ سَمْنًا فَأَكَلَهُ في خَبِيصٍ فَإِنْ ظَهَرَ طَعْمُهُ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا كَحَلِفِهِ لَا أَكَلْت شَعِيرًا فَأَكَلَ حِنْطَةً فيها حَبَّاتٌ منه في الْأَصَحِّ وَفِيهِ وفي التَّرْغِيبِ إنْ طَحَنَهُ لم يَحْنَثْ وَإِلَّا حَنِثَ في الْأَصَحِّ وَعَنْ أَحْمَدَ في الْأُولَى في حِنْثِهِ بِزُبْدٍ وَأَقِطٍ وَجُبْنٍ رِوَايَتَانِ
وَإِنْ حَلَفَ لَا يأكلن ( (( يأكل ) ) ) زُبْدًا حَنِثَ بِسَمْنٍ ظَهَرَ طَعْمُهُ وَأَطْلَقَ في التَّرْغِيبِ كَعَكْسِهِ في الْأَصَحِّ
وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هذا الشَّيْءَ أو شيئا فَشَرِبَهُ أو بِالْعَكْسِ أو لَا يَأْكُلُ أو لَا يَشْرَبُ أو لَا يفعلهم ( (( يفعلهما ) ) ) فَمَصَّ رُمَّانًا أو سُكَّرًا فَرِوَايَتَانِ ( م 35 و 36 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 35 و 36 قَوْلُهُ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هذا الشَّيْءَ أو شيئا فَشَرِبَهُ أو بِالْعَكْسِ لَا يَأْكُلُ أو لَا يَشْرَبُ أو لا يَفْعَلُهُمَا فَمَصَّ رُمَّانًا أو سُكَّرًا فَرِوَايَتَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 35 لو حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شيئا فَشَرِبَهُ أو بِالْعَكْسِ فَهَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ أطلقه ( (( وأطلقه ) ) ) في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْحَاوِي
إحْدَاهُمَا يَحْنَثُ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ قال في الْخُلَاصَةِ حَنِثَ في الْأَصَحِّ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَحْنَثُ قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ في رِوَايَةِ مُهَنَّا فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ نَبِيذًا فترد ( (( فثرد ) ) ) فيه وَأَكَلَهُ لَا يَحْنَثُ قال في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ رَوَى مُهَنَّا لَا يَحْنَثُ وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ وقال الْقَاضِي إنْ عَيَّنَ الْمَحْلُوفَ عليه حَنِثَ وَإِنْ لم يُعَيِّنْهُ لم يَحْنَثْ قَالَهُ في الْمُحَرَّرِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَأَطْلَقَهُنَّ في الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَنَقَلَ في الْمُغْنِي عن الْقَاضِي أَنَّهُ قال إنْ عَيَّنَ الْمَحْلُوفَ عليه فيه الرِّوَايَتَانِ وَإِنْ لم يُعَيِّنْهُ لم يَحْنَثْ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيّ عن كِتَابِهِ الرِّوَايَتَيْنِ وقال في التَّرْغِيبِ مَحَلُّ الْخِلَافِ مع ذكر