فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 2988

لا ولكن يعرض ثم ذكر حديث الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة ولم يسأل زاد في رواية محمد بن حرب ربما سأل رجلا فمنعه فيكون في نفسه عليه ونقل المروذي أنه قال لسائل ليس هذا عليك ولم يرخص له أن يسأل ونقل حرب وغير واحد أنه رخص في ذلك وقال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ هل يُكْرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لِلْمُحْتَاجِ أَمْ لَا على رِوَايَتَيْنِ ( م 5 ) وَمَنْ أُعْطِي شيئا لِيُفَرِّقَهُ فَهَلْ الْأَوْلَى أَخْذُهُ أو عَدَمُهُ حَسَّنَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَدَمَ الْأَخْذِ في رِوَايَةٍ وَأَخَذَ هو وَفَرَّقَ في رِوَايَةٍ ( م 6 ) فَصْلٌ وَمَنْ سَأَلَ غَيْرَهُ الدُّعَاءَ لِنَفْعِهِ أو نَفْعِهِمَا أَثْبَتَ وَإِنْ قَصَدَ نَفَعَ نَفْسِهِ فَقَطْ نهى عنه كَالْمَالِ وَإِنْ كان قد لَا يَأْثَمُ كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ خلافة كما هو ظَاهِرُ الْأَخْبَارِ وَيَأْتِي قَوْلُهُ في الْمُسْتَوْعِبِ كَانُوا يَغْتَنِمُونَ أَدْعِيَةَ الْحَاجِّ قبل أَنْ يَتَلَطَّخُوا بِالذُّنُوبِ وفي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ أُمَّ أَنَسٍ قالت يا رَسُولَ اللَّهِ اُدْعُ اللَّهَ له قال فَدَعَا لي بِكُلِّ خَيْرٍ وكان من آخِرِهِ اللَّهُمَّ أَكْثَرِ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ له فيها قال في شَرْحِ مُسْلِمٍ فيه طَلَبُ الدُّعَاءِ من أَهْلِ الْخَيْرِ وَجَوَازُ الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ مع الْبَرَكَةِ فِيهِمَا وفي مُسْلِمٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال عن أُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مسألة 5 ) قوله وإن سأل لرجل محتاج في صدقة أو حج أو غزو فنقل محمد بن داود لا يعجبني أن يتكلم لنفسه فكيف لغيره التعريض أعجب إلي ونقل المروذي وجماعة لا ولكن يعرض وقال صاحب المحرر هل يكره أن يسأل للمحتاج أم لا على روايتين انتهى كلامهما إحداهما لا يكره ( قلت ) الصواب إن علم حاجة من طلب لأجله أو غلب على ظنه ذلك لم يكره السؤال له والتعريض لا يكفي خصوصا في هذه الأزمنة لا سيما إن كان المحتاج لا يقدر على الطلب من الحياء أو غيره والله أعلم والرواية الثانية يكره ولكن يعرض

( مسألة 6 ) قوله ومن أعطى شيئا ليفرقه فعل الأولى أخذه أم عدمه حسن أحمد عدم الاخذ في رواية وأخذ هو وفرق في رواية انتهى ( قلت ) طريقة الإمام أحمد في أغلب أحواله عدم الأخذ ولكن في هذه الأزمنة إن كان يحصل بالأخذ إعطاء من يستحق ممن لا يحصل له ذلك بعدم أخذه توجه رجحان الأخذ والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت