بَابُ نِيَّةِ الصَّوْمِ وما يَتَعَلَّقُ بها لَا يَصِحُّ صَوْمٌ إلَّا بِنِيَّةٍ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ ( ع ) كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَخَالَفَ زُفَرُ في صَوْمِ رَمَضَانَ في حَقِّ الْمُقِيمِ الصَّحِيحِ وَمَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ أو أُغْمِيَ عليه حتى طَلَعَ الْفَجْرُ لم يَصِحَّ وَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ من اللَّيْلِ لِكُلِّ صَوْمٍ وَاجِبٍ ( وم ش ) لِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ لَا صِيَامَ لِمَنْ لم يُجْمِعْ الصِّيَامَ من اللَّيْلِ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ
قال الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ رَفَعَهُ عبد اللَّهِ بن أبي بَكْرِ بن عَمْرِو بن حَزْمٍ وهو من الثِّقَاتِ ولم يُثْبِتْ أَحْمَدُ رَفْعَهُ بَلْ عن حَفْصَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَصَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ وَقْفَهُ على ابْنِ عُمَرَ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عن أبي بَكْرٍ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ حدثنا رَوْحُ بن الْفَرَجِ أبو الزِّنْبَاعِ حدثنا عبدالله بن عَبَّادٍ حدثنا الْمُفَضَّلُ بن فَضَالَةَ حدثني يحيى ابن أَيُّوبَ عن يحيى بن سَعِيدٍ عن عمرة ( (( عمر ) ) ) عن عَائِشَةَ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال من لم يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قبل طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ له
قال الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عبدالله بن عَبَّادٍ عن الْمُفَضَّلِ بهذا الْإِسْنَادِ وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ ضَعِيفٌ ثُمَّ قال قال ابن حِبَّانَ رَوَى عنه أبو الزِّنْبَاعِ رَوْحٌ نُسْخَةً مَوْضُوعَةً وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ عنها مَوْقُوفًا وَعَنْ حَفْصَةَ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَلِأَنَّ النِّيَّةَ عن ابْتِدَاءِ الْعِبَادَةِ كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَعِنْدَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ تجزىء النِّيَّةُ مع طُلُوعِ الْفَجْرِ وَأَبْطَلَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِالْخَبَرِ وَبِأَنَّ الشَّرْطَ يَسْبِقُ الْمَشْرُوطَ
قال وَكَذَا الْقَوْلُ في الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا لَا بُدَّ أَنْ تُوجَدَ النِّيَّةُ قبل دُخُولِهِ فيها كَذَا قال وَسَبَقَ كَلَامُهُ وَكَلَامُ غَيْرِهِ الْأَفْضَلُ مُقَارَنَةُ النِّيَّةِ لِلتَّكْبِيرِ وَمَذْهَبُ أبي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ يجزىء رَمَضَانُ وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ بِنِيَّةٍ قبل الزَّوَالِ وَعِنْدَ الْأَوْزَاعِيِّ يجزىء كُلُّ