اذا شُرِطَتْ في الْعَقْدِ قَالَهُ في الْمُحَرَّرِ وقال حَفِيدُهُ أو اتَّفَقَا قَبْلَهُ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ( م 1 ) وان على هذا جَوَابَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في مَسَائِلِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ الشُّرُوطِ في النِّكَاحِ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ اذا شَرَطْت في الْعَقْدِ قَالَهُ في الْمُحَرَّرِ وقال حَفِيدُهُ او اتَّفَقَا قَبْلَهُ